قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي عن العمل
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يرفع الوقف الاحتياطي عن العمل الموقع على السيد/ محمد إمحمد عون بصفته وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقوف عن العمل بقرارنا رقم 347 لسنة 2024م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.