قرار رقم 421 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 40,000,000 أربعون مليون دينار لصالح مكتب النائب العام، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وذلك لشراء سيارات وأثاث مكتبي، وصيانة المباني الخاصة بالمحامين العامين، وصيانة النيابات، وشراء تجهيزات مكتبية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.