قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يناير 2023
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, التعليم المهني
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي (و.و.ت.ع.3) المؤرخ في 2023/1/3 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السادة التالية أسماؤهم بمهام مدراء مراكز الريادة والابتكار كل حسب ماهو مبين قرين اسمه بالجدول وهم:
ت.ر | الاسم | الجهة |
1 | د.محمد البشير البي | جامعة الزاوية |
2 | أ.مصطفى بشير أبو غرسة | جامعة مصراتة |
3 | د.أسامة إمحمد الطاهر | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا |
4 | د.معمر مصباح بن عيسى | الجامعة الأسمرية الإسلامية |
5 | أ.آمنة خير صابر الشيباني | جامعة وادى الشاطىء |
6 | د.صالح عبدالله عبدالسلام | جامعة الجفرة |
7 | أ.رمضان يوسف عسكر | جامعة نالوت |
8 | د.صلاح الدين مصباح مولود سحبون | جامعة النجم الساطع |
9 | أ طارق سالم غيث دلعاب | جامعة بني وليد |
10 | د.محمد سالم ياسين | جامعة سرت |
11 | أ.د.عبد الرحمن المبروك حسن | جامعة طرابلس |
12 | أ.عمر أبو القاسم جبريل | جامعة سبها |
13 | د.أمال سعيد الفيتوري احسيرات | جامعة درنة |
14 | د.مسعود عمر مسعود | جامعة صبراتة |
15 | د.عبد العزيز مفتاح بوذينة | جامعة غريان |
16 | د.عادل محمد عطية | جامعة الزنتان |
17 | د.م.طارق خير الله محمد الحساسية | جامعة عمر المختار |
18 | د.عمران جمعة تنتوش | جامعة الجفارة |
19 | د.سالمة صالح محمد العمامي | جامعة طبرق |
20 | د.محمود امحمد احمد الصرارعي | جامعة خليج السدرة |
21 | د.عز الدين على أبو سنينة | جامعة بنغازي |
22 | د.صالح عبد الرحيم عمر ابو حليمة | جامعة اجدابيا |
23 | د.عماد عبد السلام الغويل | جامعة المرقب |
24 | د.علي عبد العاطي محمد | جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية |
25 | د.عبد السلام الكيلاني الصالح | جامعة فزان |
26 | أ.د.خالد مسعود يحى الباروني | جامعة ليبيا المفتوحة |
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.