قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
10 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يناير 2023
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, التعليم المهني
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي (و.و.ت.ع.3) المؤرخ في 2023/1/3 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السادة التالية أسماؤهم بمهام مدراء مراكز الريادة والابتكار كل حسب ماهو مبين قرين اسمه بالجدول وهم:
ت.ر | الاسم | الجهة |
1 | د.محمد البشير البي | جامعة الزاوية |
2 | أ.مصطفى بشير أبو غرسة | جامعة مصراتة |
3 | د.أسامة إمحمد الطاهر | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا |
4 | د.معمر مصباح بن عيسى | الجامعة الأسمرية الإسلامية |
5 | أ.آمنة خير صابر الشيباني | جامعة وادى الشاطىء |
6 | د.صالح عبدالله عبدالسلام | جامعة الجفرة |
7 | أ.رمضان يوسف عسكر | جامعة نالوت |
8 | د.صلاح الدين مصباح مولود سحبون | جامعة النجم الساطع |
9 | أ طارق سالم غيث دلعاب | جامعة بني وليد |
10 | د.محمد سالم ياسين | جامعة سرت |
11 | أ.د.عبد الرحمن المبروك حسن | جامعة طرابلس |
12 | أ.عمر أبو القاسم جبريل | جامعة سبها |
13 | د.أمال سعيد الفيتوري احسيرات | جامعة درنة |
14 | د.مسعود عمر مسعود | جامعة صبراتة |
15 | د.عبد العزيز مفتاح بوذينة | جامعة غريان |
16 | د.عادل محمد عطية | جامعة الزنتان |
17 | د.م.طارق خير الله محمد الحساسية | جامعة عمر المختار |
18 | د.عمران جمعة تنتوش | جامعة الجفارة |
19 | د.سالمة صالح محمد العمامي | جامعة طبرق |
20 | د.محمود امحمد احمد الصرارعي | جامعة خليج السدرة |
21 | د.عز الدين على أبو سنينة | جامعة بنغازي |
22 | د.صالح عبد الرحيم عمر ابو حليمة | جامعة اجدابيا |
23 | د.عماد عبد السلام الغويل | جامعة المرقب |
24 | د.علي عبد العاطي محمد | جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية |
25 | د.عبد السلام الكيلاني الصالح | جامعة فزان |
26 | أ.د.خالد مسعود يحى الباروني | جامعة ليبيا المفتوحة |
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.