قرار رقم 42 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
9 ديسمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 42 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:-
- علي رمضان عمر عيسي.
- علي عبد الهادي المبروك الشاملي.
- علي مصطفى سالم أبو كراع.
- عبدالحميد علي فرج عطية.
- بشير إبراهيم بشير المليطي.
- مصطفي أنصير محمد علي.
- عبدالسلام أحمد محمد أبوراس.
- يوسف أمحمد ساسي زغدود.
- علي محمد سعد الجيلاني.
- علي محمد محمود بن زائد.
- نوح محمد نوع زاوية.
- باسم عمر مصباح بلحاج.
- حمزة مصطفى أبو شيبة محمد.
- عبدالله محمد علي بقبق.
- حبيب الصويعي الشيباني هويسة.
- الأزهر مصطفي محمد الأحول.
- محمد رمضان عامر أبو جعفر.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-
- إيهاب مصطفي ميلود محمود < بمكتب مسعود عبدالغني مبروك
- رياض فتحي رمضان عياد < بمكتب سفيان عبدالحكيم معروف
- محمد الفيتوري مولود بن سعود < بمكتب سفيان عبدالحكيم معروف
- ربيع المقطوف محمد الزحاف < بمكتب أيمن المختار حسين
- آمنة فوزي أحمد ميلاد < بمكتب محمد سالم أحمد
- خالد عبدالله صالح أبوشبشوبة < بمكتب طارق نوري ميلاد
- عبدالرحمن أحمد محمد الزناتي < بمكتب عماد الطروق
- مصطفي العماري اعمارة المبروك < بمكتب أنس مسعود الصادق
- محمد علي محمد دليوم < بمكتب عادل محمد أبوصاع
- منير عبدالرحمن الصابري < بمكتب فيصل عبدالله حرب
- عثمان محمد القبائلي < بمكتب محمد علي الطيب
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.