قرار رقم 42 لسنة 1996 م بإصدار لائحة تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي
- تاريخ: 11 أبريل 1996
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 42-1996-GPC
قرار رقم 42 لسنة 1996 م بإصدار لائحة تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي
اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 44 لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 إفرنجي بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية واللوائح التنفيذية له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة المعدل بالقرار رقم 264 لسنة 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
لائحة تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار رقم 42 لسنة 1425 م
مادة 1
المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض وغيرها من الأماكن السياحية وذلك مقابل مادي.
مادة 2
يتولى المرشد السياحي أثناء تأديته لعمله التعريف بالمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية ونظام المجتمع الجماهيري والإنجازات الحضارية التي تحققت على أرض الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة 3
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الإرشاد السياحي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 4
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي ما يلي
- أن يكون طالب الترخيص من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يكون ملتزماً بفكر ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وكامل الأهلية.
- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
- أن لا يكون لائقاً صحياً لمزاولة هذه المهنة.
- أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً جيداً وبلغة أجنبية واحدة على الأقل إلماماً كافياً.
- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ويفضل من له مؤهل في مجال السياحة والفنادق.
- أن يكون قد أمضى فترة تدريب كافية في المهنة أو أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ميلادية في المجال السياحي اختصاص استقبال أو حاصلاً على إجازة في الفنون أو علم الآثار القديمة.
- أن يجتاز الامتحان الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- أن يودع بخزينة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تأميناً قدره 50 ديناراً يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.
* ويستثنى من الشرطين رقم 8 – 9 الخريجون الحاصلون على مؤهل الإرشاد السياحي من إحدى الكليات أو المعاهد.
مادة 5
يقدم طلب للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي إلى عضو اللجنة الشعبية العامة للسياحة باللجنة الشعبية للمحلة المختصة في نطاقها الإداري طالب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التالية
- صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص.
- صورة من كتيب العائلة.
- شهادة الخلو من السوابق + شهادة حسن السيرة والسلوك من اللجنة الشعبية للمحلة.
- شهادة اللياقة الصحية والنفسية.
- شهادة بالوضع العسكري.
- صورة من المؤهل الدراسي أو المستوى التعليمي.
- أربع صور شخصية لطالب الترخيص مقاس 4 × 6 سم.
وتحال طلبات الترخيص إلى المكتب المختص باللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 6
تتولى لجنة فنية دراسة الطلبات المقدمة بشأن الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 7
تحدد الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة موعد الامتحان للمتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 4 من هذا القرار ويتم إخطارهم بالامتحان قبل الموعد المحدد له بثلاثين يوماً على الأقل وذلك بمختلف وسائل الإعلام.
مادة 8
تشكل لجنة للامتحانات باللجنة الشعبية العامة للسياحة تكون عضويتها من
- مندوب من اللجنة الشعبية العامة للسياحة – رئيساً.
- مندوب من الهيئة العامة للسياحة عضواً.
- مندوب من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي – عضواً.
- مندوب من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – عضواً.
- مندوب من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – عضواً.
ويجوز للجنة الاستعانة بأشخاص آخرين من المتخصصين في مواد الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار.
مادة 9
يتضمن الامتحان بشقيه التحريري والشفوي، والذي يعقد لمن يرغب في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي المواد التالية
- الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- تاريخ ليبيا العام وتاريخ وجغرافية المناطق السياحية.
- الآثار والتشريعات المتعلقة بها.
- الثقافة السياحية والقوانين واللوائح المعمول بها في مجال السياحة بالجماهيرية.
- الحضارات التي شهدتها أرض الجماهيرية.
- المشروعات الحضارية الكبرى التي تم إنجازها في الجماهيرية.
- الفنون الشعبية الليبية والصناعات التقليدية.
- العادات والتقاليد الشعبية العربية الليبية.
- اللغات العربية والأجنبية.
يتم التركيز على تاريخ وآثار وفنون المنطقة التي يرغب العمل فيها كمرشد سياحي.
مادة 10
تعتمد نتائج الامتحان من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء على عرض من لجنة الامتحانات وتحال النتائج بالنسبة لطالبي الترخيص من الفئة الرابعة إلى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة لمنح التراخيص وتعتبر هذه الإحالة موافقة ضمنية لمنح التراخيص.
مادة 11
يمنح من يجتاز الامتحان بنجاح ترخيصاً بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وفقاً للنموذج المعد لذلك مبيناً فيه رقم الترخيص واسم المرخص له رباعياً وعنوانه وفقاً للترخيص والمنطقة المصرح له فيها بالعمل.
مادة 12
يصنف المرشدون السياحيون إلى الفئات التالية:
- مرشد سياحي وهو الذي يزاول هذه المهنة في جميع أنحاء البلاد – فئة أولى
- مرشد سياحي وهو الذي يزاول هذه المهنة في منطقة واحدة أو في عدة مناطق – فئة ثانية
- مرشد سياحي وهو الذي يزاول هذه المهنة في مدينة واحدة – فئة ثالثة
- مرشد سياحي وهو الذي يزاول هذه المهنة في موقع سياحي واحد – فئة رابعة
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية للمحلة منح تراخيص للفئة الثالثة والرابعة بعد الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار أما فئة الترخيص الأولى والثانية فتمنح من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 14
يزاول المرشد السياحي هذه المهنة اعتيادياً بصفة دائمة وذلك على المستوى الوطني أو المنطقة أو المرفق السياحي، ويجوز للجنة الشعبية العامة للسياحة أن تصدر عند الحاجة تراخيص لمرشدين مؤقتين.
مادة 15
لا يجوز تغيير الترخيص الممنوح للمرشد السياحي من فئة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى إلا بعد اجتياز الامتحان المقرر.
مادة 16
للمرشد السياحي مزاولة عمله من خلال البرنامج السياحي المعد من قبل الجهة المكلفة بالقيام بمهمة الإرشاد السياحي للمجموعة السياحية ويجوز له مزاولة العمل على حسابه الخاص شريطة أن يكون السائح قادماً إلى البلاد وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 17
يمنح المرشد السياحي بطاقة مهنية مرشد سياحي عليها الشعار الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للسياحة ومكتوبة باللغتين العربية والأجنبية.
مادة 18
يجب على المرشد السياحي أن يكون مصحوباً عند مزاولته لعمله ببطاقة مهنية وسجل من ثلاث نسخ مرقم ومختوم لعمل تسجيل ملاحظات السواح وكذلك كشف يحتوي على أسماء وألقاب وجنسيات السواح الذين يرافقونه وشارة رسمية عليها شعار اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويعمل بها إذن بالإخراج ويقع تسلم كل هذه الوثائق من طرف اللجنة الشعبية العامة للسياحة وعليه إبراز هذه البطاقة للسواح وموظفي اللجنة الشعبية العامة للسياحة الذين لهم صفة الضبط القضائي وغيرهم كلما طلب منه ذلك.
ويتم دراسة الملاحظات المدونة من قبل السياح بالسجل واتخاذ ما يلزم من إجراء حيالها من قبل الجهة المختصة.
مادة 19
صلاحية الترخيص لمدة سنتين تبدأ من تاريخ منحه ويجدد دورياً للمدة المماثلة متى توافرت الشروط المقررة لذلك، ويلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة متى توفرت حالة من الحالات الآتية
- العجز وعدم اللياقة الصحية.
- صدور حكم نهائي بإدانة المرخص له لارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- التوقف عن مزاولة المهنة مدة ستة أشهر فأكثر دون مبرر.
ولا يجوز منح تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عند إلغاء الترخيص له بذلك طبقاً لأحكام هذه اللائحة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقوبة أو صدور القرار.
مادة 20
يجب على المرشد السياحي ما يلي
- الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والمنشورات النافذة.
- أن يتحلى باللطف واللباقة والصدق والأمانة مع كل من يتعامل معه أو يطلب خدماته.
- أن يقدم المادة العلمية المتعلقة بالمرفق الأثري أو السياحي أو المنطقة المرخص للعمل فيها مع بيان المراجع المعلومات إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
- أن يقدم الشروح والمعلومات للسواح بكل موضوعية.
- أن يلتزم بتخطيط السير المعتمدة للمجموعة السياحية داخل منطقة الزيارة وخارجها.
- الإبلاغ عن أية جرائم ترتكب من السواح أو ضدهم.
- أن يحمل البطاقة المهنية أثناء مزاولة العمل.
- أن يقدم للسائح سجل الملاحظات ويفيد بالصدق والأمانة.
مادة 21
يحظر على المرشد السياحي ما يلي
- مخالفة الواجبات المتعلقة بمهامه والمنصوص عليها في المادة السابقة.
- المبادرة بتنظيم الزيارات للمحلات التجارية دوماً بطلب من السائح المرافق له أو التدخل في عملية الشراء.
- لا يجوز للمرشد السياحي مزاولة عمله في المناطق العسكرية الواقعة في الجهات المرخص له بمزاولة عمله فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
- لا يجوز الجمع بين مهنة المرشد السياحي والعمل لدى أي من الجهات العامة.
- لا يجوز تسليم الترخيص أو البطاقة المهنية لغير الجهات المختصة وفي حال فقدانها يجب الإبلاغ الفوري عن ذلك.
- ويجوز الاستثناء من الشرط الوارد في بند 4 بصفة مؤقتة.
مادة 22
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تعاقب عليها القوانين النافذة يعاقب كل مرشد سياحي يخالف أحكام هذه اللائحة أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة أو يخل بواجباته بإحدى العقوبات التأديبية الآتية
- الإنذار ويوقع لمرة واحدة في السنة.
- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز 6 شهور.
- إلغاء الترخيص.
وإذا زاول المهنة أثناء فترة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة يعاقب تأديبياً بإلغاء الترخيص.
مادة 23
يتولى التحقيق في المخالفات التي يرتكبها المرشد السياحي لجنة تشكل على النحو التالي
- أحد مأموري الضبط القضائي باللجنة الشعبية العامة للسياحة – رئيساً.
- مندوب عن الهيئة العامة للسياحة عضواً.
- أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي من نفس الفئة المخالف – عضواً.
ويصدر قرار تشكيل اللجنة من الكاتب للجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 24
يتولى تأديب المرشد السياحي المخالف مجلس يشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة على النحو التالي
- أحد أعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة رئيساً.
- أحد مأموري الضبط القضائي باللجنة الشعبية العامة للسياحة عضواً.
- مندوب عن الهيئة العامة للسياحة عضواً.
وتنفذ العقوبات التأديبية بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 25
يحدد رسم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف على النحو التالي
- رسم استخراج الترخيص خمسة وعشرون ديناراً.
- رسم التجديد خمسة عشر ديناراً.
- رسم بدل الفاقد عشرة دنانير.
مادة 26
على المرشد السياحي في حالة فقد الترخيص التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد للجهات التي استخرج منها الترخيص السابق ويرفق بطلبه صورة من محضر الإبلاغ عن الفقد الذي يحرر من قبل مركز الأمن الشعبي ويتعهد برد الترخيص المفقود عند العثور عليه.
مادة 27
يحدد المقابل المالي للمرشد السياحي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة يراعى في احتسابه الزمن والمسافة وعدد المجموعة السياحية التي يرافقها.
مادة 28
على المرشد السياحي أن يحمل تعريفه المقابل وترخيصه أثناء مزاولته لعمله وعليه أن يقدمها للسياح والموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي كلما طلب منه ذلك.
مادة 29
يجب على من يكلف مرشداً سياحياً بالانتقال خارج مكان إقامته أن يتحمل مصاريف النقل والإيواء والمأكل وذلك من نفس النوع والصنف الذي يقع استعمالها من طرف المجموعة السياحية التي يصحبها المرشد السياحي.
مادة 30
يجوز للمرشد السياحي أن يطالب بتغطية المصاريف المترتبة عن رجوعه إلى مكان إقامته في حالة انتهاء الجولة أو الرحلة في غير المنطقة التي ابتدأت منها.
مادة 31
يعد باللجنة الشعبية العامة للسياحة ملف خاص لكل مرشد سياحي تحفظ فيه جميع الأوراق والمستندات المتعلقة به كما يعد سجل خاص للمرشدين السياحيين المرخص لهم تقيد فيه أسماؤهم وأعمارهم ومحال إقامتهم والجهات التي يزاولون العمل معها وأرقام الرخص والبطاقات المهنية الممنوحة لهم وتاريخ بداية الترخيص ونهايته واللغات التي يزاولون بها نشاطهم ويجب أن تكون أوراق السجلات مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة.
مادة 32
على المرشدين السياحيين الذين يزاولون حالياً مهنة الإرشاد السياحي تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.
مادة 33
المرشدون السياحيون الذين يزاولون هذه المهنة حالياً ولا تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذه اللائحة يعتبرون أدلاء سياحيين ويتولون مهمة مرافقة السواح إلى المواقع السياحية دون أن يكون لهم حق تقديم الشروح للسواح.
التوقيع
- الصفة: رئيس اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 11 أبريل 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.