Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

20 يونيو 1995

قرار رقم 42 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 6/ 1424 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

  • الأخ/ عطية محمد عبدالجليل.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام