قرار رقم 42 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
5 أكتوبر 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1994
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 42-1994-DEC-CERC
قرار رقم 42 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 10/ 1423 ميلادية.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:
- الأخ أحمد عاشور هويدي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.