قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 416
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 25,800,000 خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار خصما من الباب الثالث بند البعثات الدراسية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية المصروفات التشغيلية الخاصة بعدد من الملحقيات والمدارس العامة بالخارج حسب الكشف المرفق، ووفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الترتيبات اللازمة لتغطية المخصصات المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة 3
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم كافة المستندات المطلوبة لوزارة التخطيط بشأن المصروفات التشغيلية للملحقيات والمدارس العامة التابعة للسفارات الليبية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 2022 م
- أولا الملحقيات الأكاديمية
ت | دولة | الميزانية التشغيلية |
1 | بريطانيا + إيرلندا | 5,000,000.000 |
2 | مصر | 1,550,000.000 |
3 | تركيا | 3,000,000.000 |
4 | صربيا | 500,000.000 |
5 | ماليزيا | 1,000,000.000 |
6 | أوكرانيا | 1,000,000.000 |
- ثانيا/ المدارس العامة التابعة للسفارات
ت | دولة | الميزانية التشغيلية |
1 | مالطا | 3,000,000.000 |
2 | تركيا | 3,000,000.000 |
3 | صربيا | 1,000,000.000 |
4 | تونس | 2,000,000.000 |
5 | اليونان | 1,750,000.000 |
6 | المغرب | 1,000,000.000 |
7 | السودان | 750,000.000 |
8 | فرنسا | 1,250,000.000 |