أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 415 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 415 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الادارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4135 المؤرخ.2021/7/1 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7307 المؤرخ 2021/7/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة الاتقان للخدمات النفطية لتوريد زيوت وشحوم لجميع المحطات ووحدات الكهرباء بقيمة قدرها 570,740 خمسمائة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعون باوند، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 7/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/14 میلادی