قرار رقم 415 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة الاتقان للخدمات النفطية لتوريد زيوت وشحوم لجميع المحطات ووحدات الكهرباء بقيمة قدرها 570,740 خمسمائة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعون باوند، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.