قرار رقم 413 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ste International لصيانة منظومة مسخنات الهواء الدوار للوحدتين الأولى والثانية لمحطة الخمس بقيمة تعادل مبلغ قدره 220,000 مائتان وعشرون ألف دولارا المسخن واحد.على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.