قرار رقم 413 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن انتفاع الجهات العامة بالأراضي المملوكة للدولة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2008
- رقم التشريع: 413
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: أملاك الدولة, التخطيط العمراني
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 413 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن انتفاع الجهات العامة بالأراضي المملوكة للدولة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375 و ر 2007 مسيحي بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1039 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بإعادة تنظيم مصلحة الأملاك العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1040 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن قرارها رقم 224 لسنة 1375 و.ر بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن ضوابط تخصيص العقارات المعدل بموجب القرار رقم 1040 لسنة 1375 و.ر المشار إليهما تخصص بدون مقابل الأراضي للجهات الاعتبارية العامة.وللجهات الاختيارية الخاصة ذات النفع العام والمشتركة التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية.
مادة 2
يقصد بالجهة العامة والجهة الاعتبارية الخاصة ذات النفع العام في مقام تطبيق هذا القرار، الجهة التي تقوم بتنفيذ مشروعات عامة أو استثمارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي الجهات المذكورة فيما يلي:-
- القطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها عند تنفيذها لمشروعات المرافق العامة الخدمية والإنتاجية.
- المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها.
- جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
- مصرف الادخار والاستثمار العقاري والشركات التابعة له.
- مصرف التنمية والشركات التابعة له.
- المصرف الزراعي والشركات التابعة له.
- صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركات التابعة له.
- صندوق التقاعد.
- شركة الاستثمار الوطني.
مادة 3
يكون الإعفاء من سداد المقابل المالي للعقار الذي يتم تخصيصه وفقا للضوابط التالية:
- أ- أن يكون طلب التخصيص مقدماً من إحدى الجهات الواردة بالمادة السابقة.
- ب- أن يكون الغرض من تخصيص العقار تنفيذ مشروعات عامة سكنية أو خدمية أو إنتاجية أو استثمارية.
- ج- أن يتم التخصيص باسم الجهة العامة في حالة تنفيذ المشروعات العامة.
- د- أن يتم التخصيص باسم الجهة العامة في حالة تنفيذ المشروعات المشتركة بين القطاع العام والأهلي والمشروعات الاستثمارية.
ويجوز أن تكون الأرض مساهمة عينية منها في رأس مال المشروع.
مادة ة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 04 رجب 1376 و.ر
- الموافق: 07.07. 2008