قرار رقم 412 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 260 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الباب الخامس نفقات الطوارئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أبريل 2022
- رقم التشريع: 412
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
قرار رقم 412 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 260 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 260 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 260 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي:
يخصص مبلغ مالي قدره 2,569,764.000 مليونان وخمسمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وستون دينار لصالح وزارة الصحة، لسداد الديون المترتبة على إدارة شؤون الجرحى بالمنطقة الوسطى خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.