Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 2024 م بتقرير حكم

3 سبتمبر 2024

قرار رقم 411 لسنة 2024 م بتقرير حكم

 رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تلتزم الوزارات بتشكيل لجنة للعطاءات الفرعية بكل وحدة من الوحدات الإدارية العامة التابعة لها التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بقرار من الوزير المختص وتعمل اللجان المشكلة وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 30 صفر 1446 هجري
  • الموافق 2024/9/3 میلادی
  • رئيس مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.