قرار رقم 411 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة Tekno Matik لتوريد قطع غيار مضخات كيميائية لمنظومات معالجة المياه ومضخات الطرد المركزي لوحدات محطة مصراتة بقيمة تعادل مبلغ قدره 1,590,319 مليون وخمسمائة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر دولارا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.