قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 1995
- رقم التشريع: 411
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الحقوق العينية
قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1181 لسنة 1990 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد في الفترة من 28 إلى 29 أي النار 1424 ميلادية.
- وعلى كتاب الأخ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقمت ع 1 55 المؤرخ في 6/ 4/ 1424 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة للتوثيق” وتختص بما يلي:
- الإشراف على أقسام التوثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومراقبة عملها بما يكفل تنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
- الرقابة والإشراف ومتابعة أعمال محرري العقود.
- استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها وإحالة صورة منها للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء.
- الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم وإعداد التقارير الدورية بشأنها وعرضها على رئيس المصلحة.
- مسك الجداول الخاصة بقيد محرري العقود ومحرري العقود المساعدين وقيدهم بها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.
- تزويد محرري العقود بالأختام الخاصة بمكاتبهم مقابل أداء ثمنها المقرر لخزينة المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فقد الختم أو ضياعه أو سرقته أو تلفه.
- إبلاغ مصلحة الضرائب بوجهة نظر المصلحة في حالة عدم اتفاق القيمة المذكورة في المحرر مع القيمة الحقيقية له.
- تلقي البلاغات الواردة من مصلحة الضرائب بشأن المخالفات التي تقع من محرري العقود لأحكام التشريعات الضريبية والتأشير في ملف محرر العقود بذلك.
- عرض المحررات الصادرة عن محرري العقود والتي يراد استعمالها في الخارج على رئيس المصلحة أو من ينيبه للتصديق على توقيعات وأختام محرري العقود على تلك المحررات.
- الإعداد للاجتماع السنوي لمحرري العقود وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس المصلحة بالخصوص.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من رئيس المصلحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 5/ محرم/ 1405 و.ر
- الموافق: 4/ الصيف/ 1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.