قرار رقم 411 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء إدارة عامة للتوثيق
4 يونيو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 1995
- رقم التشريع: 411
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: السجل العقاري
- رقم المُعَرِّف: 411-1995-DEC-GPC
قرار رقم 411 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء إدارة عامة للتوثيق
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1181 لسنة 1990 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد في الفترة من 28 إلى 29 يناير 1424 ميلادية.
- وعلى كتاب الأخ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم (ت – ع – 1 – 55) المؤرخ في 6/4/1424 ميلادية.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة للتوثيق” وتختص بما يلي:
- الإشراف على أقسام التوثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومراقبة عملها بما يكفل تنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
- الرقابة والإشراف ومتابعة أعمال محرري العقود.
- استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها وإحالة صورة منها للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء.
- الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم وإعداد التقارير الدورية بشأنها وعرضها على رئيس المصلحة.
- مسك الجداول الخاصة بقيد محرري العقود ومحرري العقود المساعدين وقيدهم بها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.
- تزويد محرري العقود بالأختام الخاصة بمكاتبهم مقابل أداء ثمنها المقرر لخزينة المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فقد الختم أو ضياعه أو سرقته أو تلفه.
- إبلاغ مصلحة الضرائب بوجهة نظر المصلحة في حالة عدم اتفاق القيمة المذكورة في المحرر مع القيمة الحقيقية له.
- تلقى البلاغات الواردة من مصلحة الضرائب بشأن المخالفات التي تقع من محرري العقود لأحكام التشريعات الضريبية والتأشير في ملف محرر العقود بذلك.
- عرض المحررات الصادرة عن محرري العقود والتي يراد استعمالها في الخارج على رئيس المصلحة أو من ينيبه للتصديق على توقيعات وأختام محرري العقود على تلك المحررات.
- الإعداد للاجتماع السنوي لمحرري العقود وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن رئيس المصلحة بالخصوص.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من رئيس المصلحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 5 محرم 1405 و. ر
- الموافق 4 الصيف 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام