Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات

5 يونيو 2022

قرار رقم 41 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات

وزير المواصلات:-

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 28 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 276 لسنة 2010 م بشأن إنشاء مصلحة المطارات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم الجهاز الإداري.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 126 لسنة 2017 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات.
  • و على قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 م بشان اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 587 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة المطارات وتنظيم اختصاصات التقسيمات الإدارية التابعة لها.
  • و على كتاب السيد رئيس مصلحة المطارات رقم م ط 4354/1/3 المؤرخ في 2021/6/14 م.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة المطارات رقم م ط 911/1/3 المؤرخ في 2022/2/02 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تعتمد لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات الليبية وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه.

  • صدر في 1/ 6/ 1443هجري
  • .أ.محمد سالم الشهوبي
  • وزير المواصلات
  • 2022/5/29 ميلادي

لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات والتجاوزات بالمطارات الليبية الصادرة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 6 لسنة 2022 م

مادة 1

في إطار تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كلا منها:-

  1. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
  2. الرئيس: رئيس مصلحة المطارات.
  3. المدير العام: مدير عام المطار.
  4. العاملين: الأشخاص الذين منحت لهم تصاريح دخول المطار ويقع نشاط عملهم داخل نطاقه.
  5. غير العاملين: الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح دخول المطار ولا يقع نشاط عملهم داخل نطاقه.
  6. الآلية المركبة أو العربة: كل وسيلة نقل أو تحميل أو تفريغ أو تموين سواء كانت بقوة ذاتية أو بالجر.
  7. الجانب الجوي: هو ساحات وقوف الطائرات وطرق الخدمات الأرضية المؤدية إليها والمهابط وممرات التدحرج التي تتخللها داخل حدود المطار.
  8. الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح الأرض.
  9. و المهبط: هو منطقة محددة على أرض المطار مخصصة ومجهزة لهبوط وإقلاع الطائرات.
  10. ممرات التدحرج: ممر محدد على أرضية المطار مخصص لحركة الطائرات على الأرض ، والهدف منه توفير رابط بين جزء وآخر بالجانب الجوي.
  11. منطقة المناورة: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها المهابط وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط ممرات التدحرج باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
  12. منطقة الحركة: الجزء من المطار الذي يستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها على الأرض وهو يتألف من منطقة المناورة المهابط وممرات التدحرج وساحات وقوف الطائرات.
  13. منطقة مناولة الأمتعة: أي جزء داخل المطار مخصص لتفريغ أو تحميل الأمتعة.
  14.  الساحات: هي مساحة من الأرض بالجانب الجوي مخصصة لوقوف وإيواء وتحرك الطائرات وتقديم الخدمات لها.
  15. الناقل الجوي: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع أو أي منها.
  16. صالة الفرز أو ساحة فرز الأمتعة: الموقع المخصص لفرز وتدقيق وتأمين الأمتعة المغادرة – القادمة في شحنات منفردة في كل رحلة.
  17. المواد الخطرة: هي المنتجات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على السلامة الجوية في حالة نقلها جوا وعلى الصحة أو السلامة العامة أو الممتلكات أو البيئة والمصنفة من قبل المنظمات الدولية.
  18.  التصريح: بطاقة أو مستند يخول لمن صدر له الدخول إلى مناطق محددة في المطار.
  19. رخصة قيادة مركبة: هي مستند صادر عن جهات الاختصاص تخول حاملها قيادة مركبة أو آلية داخل المطار.
  20. إذن تشغيل: موافقة تصدر عن جهات الاختصاص لمزاولة أي نشاط اقتصادي أو خدمي داخل المطار.
  21. .الخدمات الأرضية: الخدمات المقدمة للطائرات عند الوصول أو المغادرة عدا الخدمات الملاحية
  22. وقف الإجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح أو اعتماد: هو تعليق العمل بالإجازة أو الشهادة أو الإذن أو التصريح أو الاعتماد بصورة مؤقتة ويزول بزوال السبب.
  23.  إلغاء إجازة: أو شهادة أو إذن أو تصريح أو اعتماد وقف العمل بالإجازة أو الشهادة أو الإذن أو التصريح أو الاعتماد بشكل نهائي من تاريخ الإلغاء.

مادة 2

تعتبر أحكام هذه اللائحة ملزمة و تسري أحكامها على جميع المطارات الليبية وتتأثر أحكامها بأي تغيير تشريعي للقوانين ذات العلاقة.

مادة 3

يجوز إضافة أو تعديل أو إلغاء أي بند في هذه اللائحة بناء على المتغيرات المستقبلية على أن لا تتعارض هذه التعديلات مع المصلحة العامة ولا تخالف التشريعات النافذة مع مراعاة اعتمادها من قبل الجهة المختصة.

مادة 4 

المخالفات

يحظر القيام بالمخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة داخل المطارات وهي كالتالي:-

  1. مخالفات مهنية.
  2. مخالفات تنظيمية و انضباطية.
  3. مخالفات سلوكية
  4. أية مخالفات أخرى تقتضيها أمن وسلامة المطارات على أن تلائم حركة الطيران والنقل الجوي.

مخالفات مهنية

تسلسلنوع المخالفةقيمة المخالفة د.ل
1مخالفة معايير وشروط نقل ومناولة وحفظ الشحنات والمواد الخطرة وفق التشريعات المحلية والدولية5000
2مخالفة الشركات الناقلة للنشرات الصحية وضوابط الحجر الصحي المعمول بها بالمطارات الليبية5000
3مخالفة أي تعليمات أو نشرات منظمة لسير العمل صادرة عن سلطة الطيران المدني أو مصلحة المطارات5000
4مخالفة معايير نقل ومناولة الحيوانات والطيور الحية5000
5عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الطائرة من الحركة أثناء توقفها، ومن ذلك وضع مساند العجلات5000
6عدم اتباع إجراءات السلامة أثناء تقديم الخدمات للطائرات3000
7عدم تركيب السلك الأرضي للطائرة أثناء التزود بالوقود3000
8عدم التزام مشغل الطائرة بتواجد سيارة الإطفاء أثناء تزويد الطائرة بالوقود والركاب على متنها5000
9عدم اتباع التعليمات الضوئية الصادرة من برج المراقبة الجوية عند قيادة مركبة في حالة انقطاع الاتصال اللاسلكي بالبرج5000
10عدم الالتزام بمعايير وشروط السلامة داخل منطقة الجانب الجوي من قبل العاملين أثناء تأدية الأعمال3000
11ترك الجنيحات بالطائرة في وضع منخفض أثناء وقوف الطائرة بالمحطة5000
12ترك سلم ملاصق بالطائرة في حالة عدم وجود رحلة3000
13إجراء أي أعمال في منطقة المناورة دون اصطحاب جهاز راديو مربوط بالبرج3000
14مرور شخص أو آلية الإرشاد الأرضي للطائرة3000

مخالفات تنظيمية وانضباطية

تسلسلنوع المخالفةقيمة المخالفة د.ل
1مخالفة شروط تصريح الحركة الممنوح لأي مركبة أو آلية من قبل إدارة المطار3000
2عدم ترك المسافة الآمنة للطائرة في وضع التوقف، التشغيل، الحركة وعدم إعطاء أسبقية للطائرة في وضع الحركة3000
3عدم الالتزام بالتوقف عند النقاط المحددة بالساحات والطرق المتقاطعة وممرات التدحرج والتأكد من خلوها من الطائرات3000
4عدم اتخاذ التدابير اللازمة عند تسرب الوقود والزيوت من الطائرات أو المركبات بمنطقة الجانب الجوي3000
5عدم التبليغ عن الحوادث أو الخروقات التي تعرض الأمن والسلامة بمرافق المطار للخطر3000
6عدم الالتزام بالقيادة وفقا لقواعد وشروط السلامة بالمطار3000
7عدم المحافظة على الآليات العاملة بمنطقة الجانب الجوي بحالة فنية جيدة بما يفي بمعايير السلامة والبيئة3000
8عدم الالتزام بشروط استخدام التصاريح والرخص داخل المطار1000
9عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارة المطار في استخدام المنظومات والتجهيزات والمرافق3000
10عدم الالتزام بتوقيت فتح وقفل منصات قبول الركاب3000
11عدم الالتزام بعدد عربات الأمتعة المصرح بجرها وتوزيع حمولتها وارتفاعها ووزنها وفق دليل التشغيل1000
12عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين شاحنات الوقود عند وقوفها بالجانب الجوي3000
13عدم تشغيل إنارة إرشاد فوق المركبات BEACON عند التجول في الجانب الجوي1000
14عدم الالتزام بشروط النقل للبضائع والحقائب بالجانب الجوي حمولة زائدة – عربة بدون حواجز جانبية1000
15عدم ارتداء السترة العاكسة بالجانب الجوي1000
16عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للمسافرين في حالة تأخر أو إلغاء الرحلة1000
17استخدام أي آلة أو معدة تنتج عنها شرر كهربائي تحت الطائرة أثناء تزودها بالوقود3000
18استخدام آلية تشتغل بمحرك البنزين في ساحة وقوف الطائرات1000
19استخدام آلية دون تصريح بالحركة أو في غير المنطقة المصرح لها1000
20استخدام الآليات والعربات في غير الأغراض المخصصة لها1000
21ترك آلية أو أي عائق يعيق حركة الطائرات وتقديم الخدمات لها ويعرض سلامتها للخطر3000
22ترك الأجسام الغريبة في ساحة وقوف الطائرات FOD1000
23ترك المخلفات في مرافق المطار التي تسبب في جلب الطيور والحيوانات السائبة والقوارض1000
24ترك حقائب المسافرين في صالات الفرز أو في أي مكان بالمطار لفترة تتجاوز المدة المحددة دون إجراء1000
25ترك المستندات والمخلفات على منصة قبول الركاب1000
26ترك طائرة معطلة خردة في الجانب الجوي1000
27تحرك الآليات الجارة والمجرورة بالجانب الجوي دون ملصقات الشركة التابعة لها والرقم الفني الخاص بها1000
28تحرك أي آلية في الجانب الجوي دون تجهيزها باسطوانة إطفاء سارية المفعول وصالحة للاستعمال3000
29التحرك في منطقة المناورة المهابط/ ممرات التدحرج دون تصريح أو إذن من برج المراقبة الجوية5000
30التحرك في ساحة وقوف الطائرات دون الالتزام بطريق الخدمات1000
31ركن طائرة معطلة أو غير معطلة في محطات وقوف الطائرات المستعملة في الحركة اليومية دون تنسيق مع إدارة المطار1000
32تجاوز حدود السرعة المحددة في مناطق الجانب الجوي3000
33جر أكثر من الحد المسموح به للعربات1000
34عرقلة استخدام معدات الإطفاء والإنقاذ ومخارج الطوارئ3000
35إجراء عمليات الصيانة للطائرات في محطات وقوف الطائرات باستثناء الصيانة البسيطة العارضة3000
36القيام بأعمال صيانة أو تغييرات داخل المطار دون التنسيق المسبق مع إدارة المطار1000
37إجراء أي توصيلات كهربائية دون الرجوع إلى إدارة المطار1000
38سحب مركبة بواسطة مركبة أخرى دون استعمال واسطة الجر المخصصة لذلك واتخاذ تدابير السلامة1000
39التواجد بالجانب الجوي والمناطق المقيدة دون حمل تصريح ساري المفعول أو التواجد بمنطقة غير مصرح له بدخولها1000
40قبول حقائب أكثر من الوزن المسموح به وفق تعليمات إدارة المطار1000
41دخول وخروج الأفراد والآليات من المنافذ والبوابات باتجاه معاكس1000

مخالفات سلوكية

تسلسلنوع المخالفةقيمة المخالفة د.ل
1التدخين في أي منطقة بالجانب الجوي1000
2التدخين في غير الأماكن المخصصة بصالات المطار1000
3العبث بالتجهيزات والمنظومات ومرافق المطار1000
4تزويد المركبات بالوقود أو إجراء الصيانة لها أثناء تواجدها بمنطقة الجانب الجوي3000
5عدم تجهيز واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للأمن والسلامة3000
6استعمال تصريح دخول المطار في غير أوقات تأدية العمل أو لأغراض خاصة1000
7الإخلال بالنظام والآداب العامة1000
8التمييز في المعاملة بين المسافرين على أساس العلاقات والمصالح الشخصية1000
9عرقلة حركة الركاب أثناء الصعود والنزول من الطائرة1000
10عدم الالتزام بارتداء الزي المخصص لكل جهة أو شركة1000
11القيادة تحت تأثير أي مخدر أو مسكرات5000
12استغلال منصة قبول ركاب غير المخصصة للرحلة3000

مادة 5 

الجزاءات

تمثل الجزاءات الواردة فيما بعد الحد الأقصى لما يجوز توقيعه دون الإخلال بحق إدارة المطار في النزول عن هذه الحدود بما يتناسب مع ظروف العمل فيما يخص اية مخالفات أخرى.

مادة 6

الجزاءات التي يتم توقيعها على المخالفين 

الغرامة المالية بمبلغ لا يزيد عن 10.000 دل عشرة آلاف دينار ليبي ولا يقل عن 500 خمسمائة دينار ليبي وذلك فيما يخص عند الاخلال بحكم البند الرابع من هذا التشريع.

وقف أي ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فيما يخص عند الإخلال بحكم البند رقم 7.

إلغاء أي ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح عند الإخلال بحكم البند رقم 7.

وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية والوقف المؤقت.

مادة 7

يجوز للمدير العام وقف أو إلغاء أي ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح او اعتماد لمدة لا تزيد عن 90 يوما ويرفع في حالة زوال السبب في الحالات التالية:

  • في حالة عدم تسديد قيمة المخالفة خلال المدة المحددة للسداد في حالة تقديم بيانات غير صحيحة يتوقف عليها ترخيص أو إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح.
  • مخالفة شروط النشاط المعتمد من قبل جهات الاختصاص.
  • في حالة الحكم على من منحت له الموافقة بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يتم رد الاعتبار.
  • في حالة مزاولة نشاط غير النشاط المرخص له بمزاولته.
  • التأخير في سداد الرسوم المستحقة.

مادة 8

يراعى في توقيع الجزاءات على المخالفين ما يلي:

لا يجوز اتهام الشخص المخالف بعد مضي خمسة عشر يوما من ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات التي تشكل جرائم جنائية.

لا يجوز توقيع الجزاء إلا عن المخالفة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالعمل أو وقعت أثناءه.

لا يجوز توقيع الجزاء على المخالف إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه والتحقيق معه كتابة ويجوز أن يكون التحقيق شفاهيتا في المخالفات البسيطة المقررة في هذه اللائحة على أن يثبت ذلك في محضر خاص بالمخالفة.

مادة 9

على إدارة المطار تشديد الجزاء إذا تكررت نفس المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضي ستة أشهر على تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

مادة 10

يتولى مدير عام المطار تكليف من يراه مناسبا على أن يكون حامل لصفة مأمور ضبط قضائي إن أمكن للقيام بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كلا فيما يخصه.