قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة SEWING كورية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 692,900 ستمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة دولار، لتوريد مضخات ,SUMP PUMPS لصالح محطة كهرباء الزاوية المزدوجة على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.