قرار رقم 407 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ste international الصيانة خزان المياه 50 خمسون ألف متر مكعب لجميع الوحدات لمحطة غرب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 6,692,258 ستة ملايين وستمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وثمان وخمسون دولارا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.