قرار رقم 406 لسنة 2024 م بشأن سحب قرارات
2 أكتوبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 406
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
-
406-2024-DEC-CBL
قرار رقم 406 لسنة 2024 م بشأن سحب قرارات
محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 03 رمضان 1432 الموافق 2011/08/03، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- على قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2024، بشأن تعيين محافظ ونائب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى لائحة الخدمة لموظفي مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى توجهات السيد/ المحافظ والسيد/ نائب المحافظ بتاريخ 22-10-2014م.
قرر
المادة 1
تسحب القرارات الصادرة عن السيد/ عبد الفتاح الصغير غفار بصفته الموقع بها المحافظ ونائب المحافظ خلال الفترة من 2024/08/27م حتى 01-2024/10م والتالي ذكرها:
اولاً: القرارات الموقعة بصفة نائب المحافظ
- قرار نائب المحافظ رقم 1 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/08/27م.
- قرار نائب المحافظ رقم 2 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/08/27م.
- قرار نائب المحافظ رقم 3 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/08/27م.
- قرار نائب المحافظ رقم 4 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/08/27م.
- قرار نائب المحافظ رقم 5 لسنة 2024، بشأن نقل وتكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/08/27م.
- قرار نائب المحافظ رقم 6 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/08/27م.
- قرار نائب المحافظ رقم 7 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/08/27م.
ثانياً: القرارات الموقعة بصفة المحافظ
- قرار المحافظ رقم 344 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة فحص ومنح الموافقة المسبقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية الصالح شركات مستفيدة ببعض الدول، الصادرة بقرار المحافظ رقم 142 لسنة 2024 – الصادر بتاريخ 2024/09/09 م
- قرار المحافظ رقم 344 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/01م.
- قرار المحافظ رقم 345 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/01م.
- قرار المحافظ رقم 346 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة تقييم وتطوير المنتجات المصرفية – الصادر بتاريخ 2024/09/01 م
- قرار المحافظ رقم 347 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/01م.
- قرار المحافظ رقم 348 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/01م.
- قرار المحافظ رقم 349 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/01م.
- قرار المحافظ رقم 350 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/02م.
- قرار المحافظ رقم 351 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/02م.
- قرار المحافظ رقم 352 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/02م.
- قرار المحافظ رقم 353 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/03 م.
- قرار المحافظ رقم 355 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/03 م.
- قرار المحافظ رقم 356 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/04م.
- قرار المحافظ رقم 357 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/09م.
- قرار المحافظ رقم 358 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة فحص ومنح الموافقة المسبقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية لصالح شركات مستفيدة ببعض الدول الصادرة بقرار المحافظ رقم 142 لسنة 2024 – الصادر بتاريخ 2024/09/02م.
- قرار المحافظ رقم 361 لسنة 2024، بشأن تكليف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/11م.
- قرار المحافظ رقم 362 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/12م.
- قرار المحافظ رقم 363 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/12م.
- قرار المحافظ رقم 364 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/12م.
- قرار المحافظ رقم 365 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/12م.
- قرار المحافظ رقم 366 لسنة 2024، بشأن منح موظف إجازة بدون مرتب – الصادر بتاريخ 2024/09/12 م.
- قرار المحافظ رقم 368 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/17م.
- قرار المحافظ رقم 369 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/17م.
- قرار المحافظ رقم 370 لسنة 2024، بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/17م.
- قرار المحافظ رقم 371 لسنة 2024، بشأن نقل موظف الصادر بتاريخ 2024/09/17م.
- قرار المحافظ رقم 372 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها – الصادر بتاريخ 2024/09/17م.
- قرار المحافظ، رقم 374 لسنة 2024 – بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد اختصاصاتها – الصادر بتاريخ 2024/09/17م.
- قرار المحافظ، رقم 376 لسنة 2024 – بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/17م.
- قرار المحافظ، رقم 377 لسنة 2024 – بشأن نقل موظفة – الصادر بتاريخ 2024/09/18م.
- قرار المحافظ، رقم 378 لسنة 2024 – بشأن نقل موظفة – الصادر بتاريخ 2024/09/18م.
- قرار المحافظ، رقم 379 لسنة 2024 – بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة لمصرف الوفاء وتكليف مدير عام للمصرف.الصادر بتاريخ 2024/09/18م.
- قرار المحافظ، رقم 380 لسنة 2024 – بشأن نقل موظف، الصادر بتاريخ 2024/09/19 م.محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
- قرار المحافظ، رقم 381 لسنة 2024 – بشأن نقل موظفة – الصادر بتاريخ 2024/09/19م.
- قرار المحافظ، رقم 382 لسنة 2024 – بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/19م.
- قرار المحافظ، رقم 383 لسنة 2024 – بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/19م.
- قرار المحافظ، رقم 386 لسنة 2024 – إضافة عضو للوفد الموفد في مهمة رسمية بموجب القرار رقم 373 لسنة 2024 – الصادر بتاريخ 2024/09/19م.
- قرار المحافظ، رقم 387 لسنة 2024 بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/22م.
- قرار المحافظ – رقم 388 لسنة 2024 – بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات والعقود بالمصرف – الصادر بتاريخ 2024/09/22 م
- قرار المحافظ، رقم 389 لسنة 2024 – بشأن نقل موظفة – الصادر بتاريخ 2024/09/22م.
- قرار المحافظ، رقم 390 لسنة 2024 – بشأن إلغاء تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/22م.
- قرار المحافظ، رقم 391 لسنة 2024 – بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/23م.
- قرار المحافظ، رقم 392 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/23م.
- قرار المحافظ، رقم 293 لسنة 2024، بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/23م.
- قرار المحافظ، رقم 394 لسنة 2024، بشأن استحداث مسمى وظيفي جديد بإدارة الرقابة على المصارف والنقد – الصادر بتاريخ 2024/09/23م.
- قرار المحافظ، رقم 396 لسنة 2024 – بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/29م.
- قرار المحافظ، رقم 398 لسنة 2024 – بشأن تكليف موظف بوظيفة – الصادر بتاريخ 2024/09/29م.
- قرار المحافظ، رقم 399 لسنة 2024 – بشأن تكليف مقرر اللجنة التوقيعات بالمصرف – الصادر بتاريخ 2024/09/29م
- قرار المحافظ، رقم 403 لسنة 2024 – بشأن نقل موظف – الصادر بتاريخ 2024/09/30م.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى إدارة الموارد البشرية وضعه موضع التنفيذ من تاريخه.
- مرعي مفتاح البرعصي
- ناجي محمد عيسى
- صدر بتاريخ: 2/ 10/ 2024