Skip to main content

قرار رقم 406 لسنة 2024 م باعتبار يوم 11 سبتمبر من كل عام يوم حداد وطني

3 سبتمبر 2024

قرار رقم 406 لسنة 2024 م باعتبار يوم 11 سبتمبر من كل عام يوم حداد وطني

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

يعتبر الحادي عشر من سبتمبر من كل عام يوم حداد وطني في ليبيا لاستذكار شهداء الفيضانات والسيول ببلدية درنة والبلديات المجاورة تنكس فيه الرايات والعلم الوطني إلى منتصف السارية بالجهات العامة والخاصة خلال اليوم الوطني، وتبث وسائل الإعلام الحكومية القرآن الكريم ترحما على أرواح الشهداء وتظهر شارة سوداء على شاشاتها وواجهاتها الإلكترونية وتوشح فيه الصحف الرسمية بالسواد.

مادة 2

على المؤسسات الحكومية والخاصة، استذكار هذه الحادثة بما يؤكد وحدة الشعب الليبي وتلاحمه ومؤازرته الصادقة لأهالي المناطق المنكوبة والمتضررة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 30 صفر 1446 هجري
  • الموافق 2024/9/3 ميلادي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.