قرار رقم 406 لسنة 2024 م باعتبار يوم 11 سبتمبر من كل عام يوم حداد وطني
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعتبر الحادي عشر من سبتمبر من كل عام يوم حداد وطني في ليبيا لاستذكار شهداء الفيضانات والسيول ببلدية درنة والبلديات المجاورة تنكس فيه الرايات والعلم الوطني إلى منتصف السارية بالجهات العامة والخاصة خلال اليوم الوطني، وتبث وسائل الإعلام الحكومية القرآن الكريم ترحما على أرواح الشهداء وتظهر شارة سوداء على شاشاتها وواجهاتها الإلكترونية وتوشح فيه الصحف الرسمية بالسواد.
مادة 2
على المؤسسات الحكومية والخاصة، استذكار هذه الحادثة بما يؤكد وحدة الشعب الليبي وتلاحمه ومؤازرته الصادقة لأهالي المناطق المنكوبة والمتضررة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.