قرار رقم 406 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة steg international لتوريد وتركيب وصلات التمدد للوحدة الخامسة لمحطة درنة، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 105,000 مائة وخمسة آلاف دولار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.