قرار رقم 405 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ste international لإجراء عمرة جسيمة للوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 621,000 ستمائة وواحد وعشرون ألف دولار، ومبلغ قدره 767,625 سبعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وخمسة وعشرون دينارا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.