Skip to main content

قرار رقم 405 لسنة 2008 م بدمج مصلحة الأملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتقرير بعض الأحكام 

5 يوليو 2008

قرار رقم 405 لسنة 2008 م بدمج مصلحة الأملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتقرير بعض الأحكام 

اللجنة الشعبية العامة: 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1039 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي، بإعادة تنظيم مصلحة الأملاك العامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1376 و.2008 مسيحي، بشأن تحديد تبعية مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • و على كتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم 1764 المؤرخ في 1376/05/28 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1 

تدمج مصلحة الأملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتتبع المصلحة للجنة الشعبية العامة.

ينقل العاملون بمصلحة الأملاك العامة إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بذات أوضاعهم الوظيفية، كما تنقل إليها الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة لمصلحة الأملاك العامة. 

مادة 2 

بالإضافة إلى اختصاصات مصلحة التسجيل العقاري المسندة لها بموجب القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحى، المشار إليه والتشريعات ذات الطاقة مصلحة التسجيل العقاري ممارسة الاختصاصات المتعلقة بإعداد الخطط والبرا حة الكيفية إدارة وحماية العقارات المملوكة للدولة بالداخل والخارج ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. حصر وتسجيل العقارات المملوكة للدولة وتوثيقها عقارياً باسم الدولة الليبية بالداخل والخارج.
  2. إدارة أملاك الدولة العقارية بالداخل والخارج وتحصيل الإيرادات الناتجة عنها.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة وإجراء الصيانة الدورية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تولى إجراءات شراء العقارات باسم الدولة وإجراءات تخصيص القطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة من خلال لجنة أو لجان تشكل لهذا الفرض من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  5. اتخاذ الإجراءات لتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي المشار إليه وغيره من التشريعات ذات العلاقة باختصاصها.
  6. جباية أقساط الانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة واقساط تملكيها وإيجارها.
  7. معالجة القضايا المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.8 متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية العقارات المملوكة للدولة والجهات التابعة لها.

مادة 3 

تدار مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة، وتمارس لجنة الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة بموجب التشريعات النافذة ولها على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بأداء المصلحة لمهامها وسبل بلوغ أهدافها.
  2. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعمل المصلحة وإحالتها للجنة الشعبية العامة.
  3. وضع النظم الإدارية والمالية اللازمة لتسير العمل بالمصلحة وإحالتها للجنة الشعبية العامة للاعتماد.
  4. وضع مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمصلحة.
  5. إصدار القرارات اللازمة لإدارة أعمال المصلحة وفقاً للتشريعات النافذة والقيام بأعمال الإشراف والرقابة والتوجيه على جميع العاملين بالمصلحة من خلال التقسيمات التنظيمية المعتمدة.
  6. الإشراف على محرري العقود ومتابعة أعماله وفقا للتشريعات النافذة.
  7. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات.
  8. وضع الخطط والبرامج والأسس المتعلقة منفية.في تدريب وتأهيل العاملين بالمصلحة.

مادة 4 

يتولى أمين لجنة إدارة المصلحة تصريف شؤونها وتسيير العمل اليومي بها، وله على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بأعمال المصلحة.
  2. تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة.
  3. توقيع كافة القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالمصلحة التي تقررها لجنة الإدارة.
  4. إصدار أوامر الصرف من الميزانية المعتمدة للمصلحة.
  5. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بأهداف المصلحة.
  6. توقيع العقود وتمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  7. دعوة لجنة الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها.
  8. ما تكلفه به لجنة الإدارة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 02 رجب 1376 ه
  • الموافق: 2008/7/5 م