قرار رقم 404 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لتجديد منظومة الإطفاء والإنذار لجميع وحدات محطة شمال بنغازي، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 2,400,000 مليونان وأربعمائة ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.