Skip to main content

قرار رقم 404 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

30 مايو 2005

قرار رقم 404 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 541 المؤرخ في 2005/2/2ف.المرفق بالوصفة الفنية للمسار.
  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الفنية المالية الثاني لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسار طريق سوق الحوت بالزاوية الرابط بين محطة الركوبة العامة وشارع الفاتح بطول 180م.ط وبمساحة تساوي 1800م واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية
  • صدر في: 1373/5/30 و.ر.2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.