قرار رقم 403 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لتوريد كروت التحكم للوحدات البخارية لمحطة الزاوية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 327,000 ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.