قرار رقم 403 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استخدام القوى العاملة الافريقية الوافدة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 403
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الإقامة
- رقم المُعَرِّف: 403-2000-DEC-GPC
قرار رقم 403 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استخدام القوى العاملة الافريقية الوافدة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن التعيين المؤقت ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرارات المنظمة لاستخدام القوى العاملة غير الوطنية بالجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار الأمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد سقف القوى العاملة غير الوطنية.
- وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 2720 المؤرخ في 16/ 8/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنشأ وحدات إدارية بمكاتب القوى العاملة بالشعبيات تختص بتنظيم شؤون القوى العاملة الافريقية الوافدة.
مادة 2
استثناء من السقف المحدد للقوى العاملة غير الوطنية، يجوز للأفراد والشركات المساهمة الوطنية، وغير الوطنية، والشركات العامة،واجهزة الأعمال العامة، والمجمعات والمشروعات الانتاجية، – تشغيل القوى العاملة الافريقية الوافدة، في مجالات الزراعة، والبناء والتشييد، والنظافة العامة دون غيره.
مادة 3
يشترط لتشغيل القوى العاملة غير الوطنية المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار قيامها بالتسجبل في مكاتب القوى العاملة بالشعبية المتواجدة بها بعد اجتيازه للكشف الطبي المقرر لممارسة العمل وحصولها على بطاقة صحية تثبت خلوها من جميع الأمراض أو حملها لأي فيروسات.
مادة 4
يمنح كل من يجتاز الكشف الطبى، ويتم تسجيله بمكتب القوى العاملة – بطاقة تسمح له بالعمل من قبل الإدارة العامة للجوازات والجنسية تسمى بطاقة عمل بدون تحويل.
مادة 5
يحظر على الأفراد والشركات والجهات التي تشغل قوى عاملة افريقية وافدة، تشغيل أى عنصر ما لم يكن حاصلاً على بطاقة الإذن بالعمل والبطاقة الصحية المشار إليهما في المادتين 3 – 4 من هذا القرار.
مادة 6
تعامل القوى العاملة الافريقية – التي يتم إستخدامها وفقاً لأحكام هذا القرار – معاملة العمالة المؤقتة من حيث تحديد المقابل المادى وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1987 إفرنجي بشأن التعيين المؤقت ولائحته التنفيذية، والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وتعتبر الحدود الواردة فيها حداً ادنى في هذا الشأن.
مادة 7
تتكفل الجهات التي تتولى تشغيل العمالة الافريقية وفقاً لأحكام هذا القرار نفقات علاجهم – طبقاً للتشريعات المنظمة لعلاج الأجانب كما تتكفل تلك الجهات بتوفير السكن الجماعي اللائق لهم.
مادة 8
تسرى على القوى العاملة الإفريقية التى يتم التعاقد معها بالخارج النظم والقواعد المقررة للقوى العاملة غير الوطنية و تحظى بأولوية الاختيار، كما تعامل القوى العاملة الوافدة منها فى مجال الاستخدام معاملة القوى العاملة النظيرة لها بالجهة التي تعمل بها.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 27/ جمادى الأول
- الموافق: 27/ هانيبال/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة