قرار رقم 402 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2002
- رقم التشريع: 402
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الملكية العقارية
- رقم المُعَرِّف: 402-2002-DEC-GPC
قرار رقم 402 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 1 – 653/3 المؤرخ في 1370/4/24 و.ر. المرفق بحصر العقارات بالخصوص.
- وعلى ما تقضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات والمنشآت القائمة والواقعة في مسار الطريق رقم 12 الرابط بين الطريق رقم 6 وطريق السلخانة وطريق عمر المختار، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، فإن:
- طول المسار يساوي 2200 م.
- مساحة الطريق حوالي 48400 م².
مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في 21/ 4/ 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.