قرار رقم 401 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة durag لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة مراقبة اللهب لمحطة الخمس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 527,380.51 خمسمائة وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانون يورو و 51 سنتا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.