قرار رقم 401 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 401
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 401-2000-DEC-GPC
قرار رقم 401 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية العامة،
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1976 إفرنجي، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1977 إفرنجي، بشأن تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن استثمار رؤوس الاموال الاجنبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام بشأن اعادة تنظيم امانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 193 لسنة 1430 ميلادية، المؤرخة في 24/ 4/ 1430 ميلادية.
- وعلى كتاب الأمين المساعد لشئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام رقم أ.ش.ل.319 المؤرخ في 2/ 5/ 1430 ميلادية.
- وعلى كتاب الأمين المساعد لشئون الخدمات رقم 1.2.634 المؤرخ في 10/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولي هي الأداة التي تضطلع باقتراح وتخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى وفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي إطار ما تقرره في شأن ذلك، باستثناء ما يتعلق منها بالشئون الأفريقية.
مادة 2
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من: –
- أمين اللجنة الشعبية العامة.
- الأمين المساعد للشئون السياسية
- الأمين المساعد لشئون الاستثمار والتجارة الخارجية.
- الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام والتعاون.
وتقوم الامانة مجتمعه بوضع الخطوات والاجراءات التنفيذية للاختصاصات المسندة لها، ويقوم الامناء المساعدون كل فيما يخصه بمتابعة تنفيذ الاختصاصات المتعلقة به، وتكون لهم صلاحيات الأمين، فيما يتعلق بالمهام والجهات التي يشرفون عليها، وذلك تحت إشراف الأمين المعنى.
مادة 3
تباشر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولي في نطاق اختصاصاتها المهام التالية: –
- – تنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى فى علاقاتها الخارجية مع الدول الاجنبية، طبقاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادرة في هذا الشأن، ومباشرة كافة الإجراءات الكفيلة بتوثيقها ودعمها وتطويرها·
- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف الى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بين الجماهيرية العظمى ودول العالم.
- التبشير بالنظرية العالمية الثالثة، والتعريف بالسلطة الشعبية المباشرة والدعاية لها والدفاع عنها، ورصد الإرهاصات، والمؤشرات، والحركات، والإجراءات التي تهتدي بمقولاتها وفقهها أو تقترب منها، واستقطاب القائمين عليها ومحاورتهم ووضع البرامج الكفيلة بالتبشير بذلك، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية وتبادل الزيارات والمطبوعات معهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
- العمل على خلق علاقات شعبية مباشرة بين شعب الجماهيرية العظمي وكافة شعوب العالم، واقتراح الخطط اللازمة لذلك، تطبيقاً لمقولة إن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات.
- المحافظة على مصالح الجماهيرية العظمى ورعاية مواطنيها في الخارج.
- إعداد الدراسات والبحوث السياسية والقانونية والاستراتيجية حول القضايا التي تهم الجماهيرية العظمى.
- تنظيم أوجه التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الاخرى ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة، وكافة أوجه وشئون التعاون الفنى المتعلقة بها.
- اقتراح ودراسة وبحث المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية في كافة المجالات والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها·
- متابعة شئون العلاقات الاقتصادية بين الجماهيرية العظمى والدول الاخرى ومتابعة نشاط التجمعات الاقتصادية، وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول القضايا التي تهمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- اقتراح فتح أو قفل مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية في الخارج على النحو الذى يحقق أهداف وسياسة الجماهيرية العظمى.
- إصدار التعليمات السياسية والقنصلية والإدارية لمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات في الخارج والتعريف بالقضايا الافريقية والعربية والاسلامية، والقضايا الانسانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة شئون البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
- القيام بكافة الاعمال والاجراءات المتعلقة بالمراسم والإشراف على مزايا وحصانات البعثات المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى وإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة ووضع الإجراءات التنظيمية لها واقتراح منح الاوسمة للأجانب والقواعد المتعلقة بالأذن لمواطني الجماهيرية العظمى فى حمل أوسمة اجنبيه.
- إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية.
- المشاركة في المؤتمرات الدولية والاقليمية واقتراح تشكيل الوفود إليها والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والاقليمية التي تعقد في الجماهيرية العظمى.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالشركات الاجنبية وتسجيل فروعها ومتابعة شؤونها.
- اقتراح سياسات التجارة الخارجية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذها، ووضع اسس وضوابط تنظيم انشطة الاستيراد والتصدير.
- تنفيذ أحكام القانون التجارى وغيرها من التشريعات النافذة لتنظيم شئون الشركات والأجهزة التابعة للقطاع وشئون ادارتها والاشراف عليها.
- الإشراف على شئون المبعوثين للدراسة أو التدريب في الخارج ومتابعة المشرفين عليهم والإشراف على المدارس الليبية بالخارج إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولي والتقارير المطلوب عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 4
يتكون البناء التنظيمي للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولي من: –
- اولاً: أمين اللجنة.
- ثانياً: الأمين المساعد للشئون السياسية.
- ثالثاً: الأمين المساعد لشئون الاستثمار والتجارة الخارجية.
- رابعاً: الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام والتعاون.
- خامساً: الإدارات العامة والمكاتب واللجان بالداخل، وتشمل: –
أ- الإدارات السياسية وهي: –
- الإدارة العامة للشئون الأوروبية.
- الادارة العامة لشئون آسيا واستراليا.
- الادارة العامة لشئون أمريكا الجنوبية.
- الادارة العامة لشئون أمريكا الشمالية.
ب- الإدارات الفنية: –
- الادارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- الادارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
- الادارة العامة للشئون القنصلية.
- الادارة العامة للمنظمات الدولية.
- الادارة العامة للشئون الاقتصادية.
- الادارة العامة للتجارة الخارجية.
- الادارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.
- الادارة العامة للعلاقات الثقافية
- الإدارة العامة للمعلومات والإعلام والبحوث.
- الادارة العامة لشئون التعاون.
- الادارة العامة للمراسم.
ج- المكاتب الداخلية: –
- مكتب شؤون اللجنة.
- مكتب الشئون السرية.
- مكتب التفتيش والمتابعة
- مكتب حقوق الانسان.
- مكتب الشئون العسكرية.
- مكتب شئون إيطاليا.
- مكتب شئون مالطا.
- مكتب الترجمة.
- سادساً: مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية والقنصلية في الخارج.
مادة 5
تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الشركات والهيئات والأجهزة والاتحادات التالية: –
- هيئة تشجيع الاستثمار.
- اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 6
يكون أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى مسئولا على القطاع ومتابعة نشاطه، وله في حدود اختصاصاته التي تنص عليها التشريعات النافذة اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لضبط العمل وتوزيع المسئوليات والصلاحيات اللازمة، كما يتولى على وجه الخصوص مايلي: –
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجماهيرية العظمى بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى ويكفل تنفيذ أمثل لكافة الاختصاصات المسندة للجنة
- توقيع كتب اعتماد أمناء مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والمندوبين المقيمين والبراءات والاجازات القنصلية ووثائق التفويض، وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- قبول أوراق المبعوثين السياسيين لدى الجماهيرية العظمى واستقبالهم وإجراء المحادثات والمشاورات معهم.
- رعاية امتيازات وحصانات البعثات المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى والمنظمات والهيئات الدولية وأعضائها وموظفيها.
مادة 7
يعمل الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بكافة تقسيماته تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة، على أن تؤدى الادارات والمكاتب المبينة فيما بعد المهام المسندة إليها للجهاز الادارى بكامل تقسيماته التنظيمية المنصوص عليها في هذا القرار: –
- الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
- الادارة العامة للمراسم.
- الادارة العامة للمنظمات الدولية.
- الادارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- الادارة العامة للشئون القنصلية.
- مكتب شئون اللجنة.
- مكتب التفتيش والمتابعة.
- مكتب الشئون السرية.
- مكتب حقوق الانسان.
- مكتب الشئون العسكرية.
- مكتب الترجمة.
وتعمل التقسيمات الأخرى تحت إشراف الأمين المساعد الاحوال – طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 8
يباشر الأمين المساعد للشئون السياسية كافة الاختصاصات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة، وذلك في شأن الاختصاصات الموكولة له والمتمثلة في الآتى: –
- معاونة الأمين في تنفيذ اختصاصاته السياسية وخاصة تلك المتعلقة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
- الإشراف على كافة الشئون السياسية المتعلقة بالدول التي تقع ضمن نطاق اختصاص الأمانة وعلاقاتها السياسية مع الجماهيرية العظمى واقتراح المواقف السياسية الملائمة تجاهها،، وأسلوب ووسائل التنفيذ.
- الإشراف المباشر على النشاط السياسي للإدارات السياسية باللجنة ومكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، وتوجيهها لتنفيذ مستهدفات السياسة الخارجية.
- اقتراح المشاركة فى الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالشئون السياسية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فى أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من مواثيق واتفاقيات وتوصيات.
مادة 9
تتبع للأمين المساعد للشئون السياسية وتعمل تحت إشرافه المباشر الإدارات التالية: –
- الادارة العامة للشئون الأوروبية.
- الادارة العامة لشئون آسيا واستراليا.
- الادارة العامة لشئون امريكا الجنوبية.
- الادارة العامة لشئون امريكا الشمالية.
وتتولى هذه الإدارات مباشرة اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القرار.
مادة 10
يباشر الأمين المساعد لشئون الاستثمار والتجارة الخارجية كافة الاختصاصات المقررة للأمين، وذلك في شأن ممارسته لاختصاصاته الموكولة له والمتعلقة بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية وله على وجه الخصوص مايلي: –
- الاشراف المباشر على الإدارات والوحدات التنظيمية التي تتبعه.
- الاشراف على العلاقات الاقتصادية بين الجماهيرية العظمى والدول الاخرى.
- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع وضمان الاستثمار الأجنبي، والإشراف على الشركات المشتركة وشئون الاستثمارات الليبية في الخارج وتنفيذ التشريعات المتعلقة بذلك.
- تخطيط ومتابعة ورقابة أوجه الأنشطة المختلفة في مجالات الاقتصاد والتجارة وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بها ودراسة المشاكل الاقتصادية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني متطور ومستقر.
- مباشرة كافة الاختصاصات القانونية لشئون الاشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالشركات الأجنبية وتسجيل فروعها بالجماهيرية العظمى.
- اقتراح توصيات السياسة التجارية الخارجية، وإبرام الاتفاقيات في مجال التجارة الخارجية ومتابعة تنفيذها.
- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشئون المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية في المجالات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الاشراف على تنفيذ التشريعات النافذة في شأن الشركات والهيئات والأجهزة والاتحادات التابعة للقطاع وشئون ادارتها والاشراف عليها.
- الاشراف على المكاتب التجارية بمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية فى الخارج واقتراح المرشحين لشغل وظائف الملحقين التجاريين بها.
مادة 11
الأمين المساعد لشئون الاستثمار والتجارة الخارجية وتعمل تحت تتبع اشرافه مایلی: –
- أولاً: الادارات العامة: –
- الادارة العامة للشئون الاقتصادية.
- الادارة العامة للتجارة الخارجية.
- الادارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.
- ثانياً: المكاتب: –
- مكتب شئون إيطاليا.
- مكتب شئون مالطا.
- ثالثاً: الشركات والأجهزة والهيئات والاتحادات: –
- أ الهيئة العامة لتشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
- ب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 12
يباشر الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام والتعاون كافة الاختصاصات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة، وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الموكولة له والمتعلقة بشئون الثقافة والاعلام والتعاون الدولى وله على وجه الخصوص مايلي: –
- الإشراف على تنفيذ سياسات وأهداف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والدولى ووضع الخطط والبرامج المناسبة لذلك، وحث العوامل الثقافية والاعلامية والعلمية والاجتماعية وكافة العوامل المؤثرة على التعاون وتطويرها.
- متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية الاقليمية المتعلقة بالعلاقات الثقافية والإشراف على المبعوثين للدراسة أو التدريب بالخارج.
- العمل على توثيق الصلات والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.
- الاشراف على النشاطات والشئون الاعلامية للامانة ومكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والمراكز الثقافية بالخارج ومباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بالمعلومات والبحوث.
- اقتراح المشاركة فى الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقات بشئون الثقافة والإعلام والتعاون، واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من مواثيق واتفاقيات وتوصيات وتقارير.
- التنسيق مع الأمناء المساعدين كل فيما يخصه فيما يتعلق بانعقاد التنسيق مع اللجان المشتركة.
مادة 13
الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام والتعاون وتعمل تحت إشرافه تتبع الإدارات التالية:-
- الادارة العامة للعلاقات الثقافية.
- الادارة العامة لشئون التعاون.
- الإدارة العامة للمعلومات والإعلام والبحوث.
مادة 14
تباشر الإدارات والمكاتب بالداخل اختصاصاتها طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القرار.
مادة 15
تختص الادارة العامة للشئون الأوروبية بما يلى: –
- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى والدول الأوروبية واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
- متابعة نشاطات الأحلاف والقواعد الاجنبية في منطقة حوض المتوسط ومدى تأثيرها على امن وسلامة الجماهيرية العظمى ودول الحوض وعلى العلاقات الدولية.
- متابعة شئون التعاون العربي الأوروبى والتجمعات الأوروبية.
- رصد اتجاهات ومواقف دول المنطقة تجاه القضايا العربية وتقييمها.
- رصد التحرك السياسي على المستوى الثنائي أو الجماعي لدول المنطقة وتأثير ذلك على العلاقات الدولية والمصالح العربية.
- توثيق العلاقات مع الأحزاب والمنظمات السياسية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية والمؤتمرات والتجمعات والمؤسسات الفكرية والاعلامية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة ورصد مدى تأثيرها على العلاقات بين الجماهيرية العظمى ودول المنطقة وعلى العلاقات الدولية بصفة عامة.
- مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بالمطالبة بالتعويضات الناجمة عن فترة الاستعمار.
- الإشراف المباشر على المكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في أوروبا وتقديم التقارير الدورية عنها وتقييم أنشطتها والاهتمام بشئون البعثات الأوروبية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصاتها.
مادة 16
تختص الادارة العامة لشئون آسيا واستراليا بما يلى:
- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول آسيا واستراليا.
- متابعة نشاطات الاحلاف والتواجد العسكري الاجنبي في المنطقة وتأثيرها على العلاقات الإقليمية والدولية.
- متابعة نشاطات المنظمات والتجمعات السياسية والاقتصادية في المنطقة واعداد التقارير عنها
- الاهتمام بقضايا التحرر فى المنطقة ومتابعة نشاط منظماتها اقليمياً ودولياً واعداد التقارير عنها·
- الإشراف المباشر على النشاط السياسي لمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية بالمنطقة واعداد التقارير الدورية عنها وتقييم انشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 17
تختص الادارة العامة لشئون امريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي بما يلى: –
- متابعة العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول أمريكا الجنوبية واقتراح وسائل تنميتها وتطويرها.
- متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، والاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية لشعوب المنطقة.
- رصد التحرك السياسي على المستوى الثنائي أو الجماعي لدول المنطقة وتأثير ذلك على العلاقات الدولية ومصالح الجماهيرية العظمى.
- الإشراف المباشر على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في امريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي وإعداد التقارير الدورية عنها وتقييم انشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج الإدارية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 18
تختص الادارة العامة لشئون امريكا الشمالية بما يلى: –
- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول امريكا الشمالية واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
- متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول امريكا الشمالية والاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية منها.
- الاهتمام بالتحالف الاستراتيجي الامريكي الصهيوني ومراقبة تطوراته وآثاره.
- الإشراف المباشر على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في امريكا الشمالية واعداد التقارير الدورية عنها وتقييم انشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لامريكا الشمالية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج الإدارية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 19
تختص الادارة العامة للشئون المالية والادارية بما يلى: –
- تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين ومباشرة كافة شئونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب واعارة واجازات وبعثات وغيرها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
- إعداد وحصر الاحتياجات الوظيفية ووضع خطط وبرامج للتدريب ومشروعات الملاكات الوظيفية للجهاز والمكاتب والبعثات
والقنصليات في الخارج وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المتخصصه وذات العلاقة.
- متابعة تنفيذ قرارات لجنة شئون السلك وشئون الموظفين واعداد سجلات الأقدمية والاسبقية وتنفيذ حركة التنقلات بين الداخل والخارج.
- مباشرة اجراءات تسجيل الموظفين ضمانياً ومهنياً.
- إعداد مشروع الميزانية وإصدار التفويضات الخاصة بها طبقاً للبنود المعتمدة والتعليمات الصادرة في الخصوص.
- مباشرة كافة الاختصاصات الاجرائية والعملية المتعلقة بمتابعة ومراجعة الحسابات العامة وحسابات مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات·
- توفير المواد والأدوات والقرطاسية والاثاث وكافة المشتريات المتعلقة بالجهاز.
- مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون المخازن.
- مباشرة كافة أعمال الشئون الادارية والمحفوظات والطباعة والتصوير والبريد والحقائب السياسية.
- مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون المباني والعقارات التابعة للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في الداخل والخارج وصيانتها ومتابعة شئون ملكيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة
- مباشرة كافة شئون العلاقات العامة بما في ذلك تنظيم شئون سفر وعودة الوفود والموظفين والحجز في وسائط النقل والفنادق والاجراءات الادارية المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات
- القيام بتقديم الخدمات اللازمة لموظفي الجهاز المتعلقة بتسديد مخالصات خدماتهم وشئون علاقاتهم الخدمية والاجرائية لدى الجهات الأخرى.
- القيام بكافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الخدمات والحركة.
- الاعداد والتنظيم للاحتفالات والاستقبالات والاجتماعات المتعلقة بالقطاع وتأمين متطلباتها.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 20
تختص الادارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية بما يلي: –
- دراسة واعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية والمشاركة فى المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها ومراجعة صياغتها وحفظها وتجميعها وتبويبها واستكمال ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنفاذها، وحفظ وتجميع وتبويب الوثائق الأصلية للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
- ابداء الرأي في مسائل القانون الدولى وحقوق الانسان ومتابعة أعمال اللجان القانونية التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية سواء كانت لجانا دائمة أو متخصصة والمشاركة فيها وتقييم نتائج أعمالها وتقديم التوصيات بشأنها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
- ابداء الرأى في الانضمام إلى الاتفاقيات الاقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة فى المؤتمرات والندوات القانونية الاقليمية والدولية، ومتابعة أعمالها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.
- إعداد المذكرات القانونية واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون اللجنة.
- متابعة المذكرات المتصلة بالحدود البرية والبحرية والمجال الجوى وحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها، واعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات اللازمة بشأنها ومعالجة موضوعات قانون البحار والفضاء الخارجي وما يتعلق بها من اتفاقيات ومؤتمرات وندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة كافة القضايا المرفوعة من اللجنة أو عليها والمشاركة في اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات اللازمة.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج الادارية المتعلقة بمجال اختصاصاتها.
مادة 21
تختص الإدارة العامة للشئون القنصلية بما يلى: –
- رعاية مصالح المواطنين فى الخارج وحماية وتأمين حقوقهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ومنح وتجديد جوازات ووثائق سفرهم ومساعدة المحتاجين منهم فى العودة إلى أرض الوطن.
- قيد وتسجيل واقعات الأحوال المدنية.
- تبليغ الإعلانات و الأحكام والإنابات القضائية.
- متابعة شؤون أفراد الجاليات العربية الليبية المقيمين في الخارج.
- تلقى وحفظ الوصايا وإتمام الإجراءات بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تصديق واعتماد صحة توقيعات وأختام الجهات الرسمية في الداخل ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية والقنصليات في الخارج.
- تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للسفن والطائرات الليبية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة شؤون الموفدين للعلاج بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
- تعميم التعليمات القنصلية على مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات العربية الليبية في الخارج.
- الإشراف على القنصليات والأقسام القنصلية وتقييم أعمالها.
- متابعة كافة شئون الأجانب المقيمين فى الجماهيرية العظمى فيما تقضي التشريعات الليبية والاتفاقيات والاعراف الدولية باختصاص القطاع به.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 22
تختص الإدارة العامة للمنظمات الدولية بما يلي:-
- متابعة أنشطة منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وتحليل قراراتها ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات والتوصيات بشأنها بالتنسيق مع الإدارات المعنية الأخرى.
- متابعة القضايا التي تتناولها الأمم المتحدة ووكالاتها وتنسيق جهود الإدارات والجهات المعنية بهذه القضايا قصد بلورة مواقف ووجهة نظر الجماهيرية العظمى تجاهها.
- متابعة شئون الترشيحات و المساهمات والتبرعات للأمم المتحدة ومنظماتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
- متابعة اجتماعات المؤتمرات المعقودة في نطاق الأمم المتحدة ووكالاتها ومتابعة تقاريرها وتوصياتها بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
- الاشراف المباشر على نشاط وفود الجماهيرية العظمى وتقييم اعمالها والاهتمام ببعثات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى ومعالجة قضاياها.
- متابعة شئون حركة دول عدم الانحياز ومجموعة 77 والاهتمام بالقضايا التي تطرح من خلال واقتراح سبل تعزيز دور الحركة والمجموعة ومتابعة القضايا التي تطرحها الجماهيرية العظمى وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة شئون نشاط جامعة الدول العربية وأجهزتها ومنظماتها ومجالسها المتخصصة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وأجهزتها ومنظماتها ومجالسها ولجانها.
- متابعة شئون منظمة المؤتمر الاسلامى والاهتمام بالقضايا التي تطرح عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 23
تختص الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بما يلى: –
- إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة التكتلات والتجمعات والهيئات والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية والمشاركة في اعمالها وتقديم التقارير عنها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
- متابعة الجوانب الاقتصادية والمالية في المنظمات الدولية والإقليمية.
- متابعة شئون قروض الجماهيرية العظمى الممنوحة للدول الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الاهتمام بالبيانات والإحصاءات الاقتصادية وخطط التحول بالجماهيرية العظمى وتصنيفها وتبويبها وحفظها بما يضمن الاستفادة منها.
- تجميع البيانات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وإعداد الدراسات والبحوث عنها.
- متابعة وتقييم الوضع الاقتصادى العالمى والاوضاع الاقتصادية للدول الاخرى ومدى تأثيرها على السياسات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- ابراز امكانيات الجماهيرية العظمى وإعداد السياسات اللازمة لغرض استثمارها وتوظيفها فى خدمة الاقتصاد الوطنى.
- اقتراح تشكيل الوفود المشاركة فى المؤتمرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 24
تختص الإدارة العامة للتجارة الخارجية بما يلى: –
- اقتراح تعزيز التبادل التجارى مع الدول ذات المواقف السياسية المساندة للجماهيرية العظمى، وبما يخدم مصالحها السياسية
والاقتصادية.
- إقتراح وقف التعامل مع أية دولة تتخذ مواقف معادية أو من شأنها الاضرار بمصالح الجماهيرية العظمى
- اقتراح توجيه التجارة الى الدول والتجمعات الاقليمية، وبما يهدف الى الاستفادة من العلاقات معها في تحويل المواقف السياسية لها نحو ما يخدم مصالح الجماهيرية العظمى ويساند مواقفها وقضاياها.
- متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها والغرف المشتركة، وإبداء الرأى فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
- متابعة الشئون المتعلقة بالمعارض، وإعداد التقارير عنها بما يؤدى الى تنظيم اعمالها في الداخل والخارج.
- إعداد مشروعات الاتفاقيات التجارية، ومتابعة سير تنفيذ ما يتم اعتماده منها.
- تنظيم شئون التمثيل التجارى بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
- اقتراح ترشيح مدراء المكاتب التجارية و المستشارين والملحقين التجاريين بمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية بالخارج.
- المشاركة في أعمال مؤتمر التجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية ومجلس الوحدة الاقتصادية.
- الإعداد للمؤتمرات ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والتجارية التي تعقد داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
مادة 25
تختص الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بما يلى: –
- تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس فروع الشركات الأجنبية بالجماهيرية العظمى، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ومتابعة قيدها بالسجل التجارى.
- تسجيل الوكالات التجارية وإصدار القرارات اللازمة لها وفقاً لقانون الوكالات التجارية.
- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالشركات التابعة للقطاع وإعداد الدراسات المتعلقة بتقييم الأداء المالي والإداري والاقتصادي لهذه الشركات بما فى ذلك تحليل ميزانيتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها.
- تشكيل الجمعيات العمومية واللجان الإدارية واللجان الشعبية ولجان المراقبة للشركات المشتركة والشركات التابعة للقطاع بما يتفق والقوانين السارية والانظمة الاساسية الخاصة بها.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وحمايتها.
- متابعة نشاط الشركات المشتركة والاجهزة والمؤسسات الاستثمارية للجماهيرية العظمى في الخارج.
مادة 26
تختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بما يلى: –
- متابعة شئون المبعوثين للدراسة أو التدريب بالخارج، وإعداد التقارير اللازمة عن سير الدراسة أو التدريب فقط.
- متابعة مشرفي الطلاب بالخارج واعداد التقارير عنهم.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وامكانية الاستفادة منها في برامج المنح للبعثات والتدريب بالخارج، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
- متابعة الشئون المتعلقة بالمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
- التنسيق مع الجهة المختصة بشئون الايفاد فيما يتعلق بالمبعوثين للدراسة أو التدريب، والإشراف على المدارس الليبية في الخارج.
مادة 27
تختص الإدارة العامة للمعلومات والإعلام والبحوث بما يلى:
- متابعة مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات في الخارج في كل ما يتعلق بالتبشير بالنظرية العالمية الثالثة والتعريف بالديمقراطية الشعبية المباشرة سلطة الشعب والدعاية لها والدفاع عنها وتوفير ما يلزم لتحقيق ذلك من مطبوعات ومنشورات ومعلومات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد تقارير حول أهم القضايا العالمية التي تتناولها وسائل الإعلام.
- تعميم البيانات الرسمية والصحفية على البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى ومكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات السياسية في الخارج وتزويدها بما يتوفر من صحف ووثائق وبيانات وصور حول الجماهيرية العظمى.
- تزويد وسائل الاعلام المحلية بأخبار ونشاطات ولقاءات اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وما يرد من مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات في الخارج.
- التنسيق مع الإدارات السياسية المعنية فيما يتعلق بالتسجيلات الإعلامية التي تقدم للبعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
- التنسيق مع مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات والمراكز في الخارج فيما يتعلق بالنشاطات الإعلامية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التوظيف الإعلامي لنتائج توصيات المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية والاقليمية والثنائية التي تعقد محلياً وخارجياً·
- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الصحف والدوريات والنشرات والوثائق للاستفادة منها في مجال العمل.
- متابعة ما تنشره وسائل الإعلام الخارجى عن الجماهيرية العظمى وتوجيه المكاتب والبعثات في الخارج باتخاذ ما يلزم حيالها، ومتابعة ما تنشره وسائل الاعلام الداخلى حول نشاط اللجنة وإعداد الردود اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تجميع البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بأعمال القطاع وتبويبها.
- اعداد وتحليل البحوث والدراسات حول القضايا الاستراتيجية التي تهم الجماهيرية العظمى.
- تقييم الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية الدولية الهامة وتجميع المعلومات والبيانات حولها وتحليلها ومقارنتها وتوقع تطور اتجاهاتها بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة.
- اعداد الدوريات والنشرات التي تتضمن أهم الأحداث التي تهم الجماهيرية العظمى وتزويد التقسيمات الادارية المكونة للجهاز.
- اعداد الدراسات حول تطوير العمل الإداري المعلوماتي داخل اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والمكاتب و البعثات والقنصليات بالخارج.
- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها فيما يتعلق بمجال اختصاصها.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 28
تختص الإدارة العامة لشئون التعاون بما يلى: –
- متابعة علاقات التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
- تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية وتوثيق الروابط مع الدول الاخرى بالتنسيق الجهات المختصة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومحاضر وبرامج المساعدات والقروض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
- المشاركة فى أعمال ونشاطات اللجان المشتركة.
- اقتراح تشكيل الوفود التي تشارك فى أعمال اللجان المشتركة واللجان الفنية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديم الاقتراحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 29
تختص الإدارة العامة للمراسم بما يلى: –
- الإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية لأعضاء البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
- استلام ترشيح السفراء الأجانب وترتيب أوراق اعتمادهم.
- اعداد واصدار جوازات السفر السياسية والخاصة وتجديدها والغائها وطلب التأشيرات لحامليها.
- المساهمة في استكمال الاجراءات المتعلقة بالوثائق الرسمية الخاصة بالتفويض والانضمام أو التصديق على المعاهدات وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
- الاهتمام بضيوف الجماهيرية العظمى وتنظيم كل ما يتعلق باستقبالهم وإقامتهم وتوديعهم.
- المشاركة فى الإعداد لعقد المؤتمرات الإقليمية والدولية في الجماهيرية العظمى بالتعاون مع الإدارات المختصة والجهات ذات العلاقة.
- القيام بكافة الأعمال الأخرى المتعلقة بشئون المراسم 8 – تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
مادة 30
يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي: –
- تلقى التقارير والمكاتبات الموجهة الى اللجنة الشعبية وأمانتها أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها وعرضها.
- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية وأمانة اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وكذلك تحرير الاجتماعات التي يترأسها الأمين واستكمال إجراءاتها.
- تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى البريد الخاص به وحفظه وتصنيفه وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها عنه.
- المشاركة فى أعمال اللجان التي يكلف بها المكتب.
مادة 31
يختص مكتب الشئون السرية بما يلى:
- استلام المراسلات السرية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
- إعداد الشفرة لمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية بالخارج وتوزيعها وتحديثها.
- الإشراف على الشفرة وصيانتها والعمل على توفير معداتها·
- تقديم الدراسات والاقتراحات المتعلقة بتطوير تقنية الابراق السرى والمكالمات المضمونة ووضع البرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاص.
مادة 32
يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلى: –
- متابعة أعمال موظفى الجهاز ومدى قيامهم بواجباتهم وذلك للتأكد من ضمان حسن سير العمل
- التحقيق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية في المخالفات التي تقع من العاملين في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها واقتراح التعديلات اللازمة لها على ضوء الممارسة والتطبيق بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
- متابعة سير عمل الإدارات ومكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات من خلال المراسلات والتقارير والزيارات الميدانية وغيرها وكشف الأخطاء والقصور وتقديم التوصيات والحلول الكفيلة بتطوير أسلوب العمل.
- القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات وإعداد تقارير حول نشاطها والصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصه.
مادة 33
يختص مكتب حقوق الإنسان بما يلى: –
- معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في ضوء التشريعات والوثائق الوطنية والتزامات الجماهيرية العظمى بمقتضى الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إعداد التقارير الدورية وغيرها مما تتطلب الاتفاقيات والمواثيق الدولية تقديمها الى الدول المختلفة والتي تعكس الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأوضاع المرأة والطفل وذلك بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية.
- متابعة نشاط المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان ورصد انعكاسات هذا النشاط على الوطن العربي بصفة عامة وعلى الجماهيرية العظمى بصفة خاصة.
- رصد سياسة الدول الكبرى تجاه قضايا حقوق الإنسان.
مادة 34
يختص مكتب الشئون العسكرية بما يلى: –
- متابعة وتنسيق المسائل ذات الصلة بالشئون العسكرية مع الجهات المختصة.
- معالجة اجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية الأجنبية للاجواء الليبية ودخول القطع البحرية العسكرية الاجنبية للمياه الاقليمية أو الموانىء البحرية الليبية.
- متابعة ومعالجة اجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية الليبية للاجواء الأجنبية والحصول على اذونات زيارات القطع البحرية الليبية للموانئ الاجنبية
مادة 35
يختص مكتب شئون إيطاليا بما يلى: –
- تقديم الاقتراحات لتطوير العلاقات بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا، ومعالجة كافة المسائل المتعلقة بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا خاصة ما يندرج منها تحت بنود الإعلان المشترك العربي الليبي الايطالي”.
- الاهتمام بالأوضاع المختلفة للجمهورية الايطالية ومتابعة سياساتها الخارجية ومواقفها تجاه الجماهيرية العظمى المجالات.
- متابعة سير التعاون بين البلدين وتطويره في جميع المجالات.
- إعداد التقارير والتوصيات المتعلقة بسير التعاون بين البلدين وتطويره.
- متابعة أعمال وتوصيات اللجان المشتركة الليبية الايطالية.
- دراسة التقارير الواردة من المكتب الشعبي في ايطاليا وإحالتها إلى الجهات المختصة مشفوعة برأي المكتب ومقترحاته
مادة 36
يختص مكتب شئون مالطا بما يلي: –
- تقديم الاقتراحات لتطوير العلاقات بين الجماهيرية العظمي ومالطا.
- الاهتمام بالأوضاع المختلفة لدولة مالطا ورصد سياساتها الخارجية ومواقفها تجاه الجماهيرية العظمى.
- معالجة كافة المسائل المتعلقة بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.
- متابعة سير التعاون بين البلدين وتطويره في جميع المجالات وإعداد التقارير والتوصيات بشأنه.
- دراسة التقارير الواردة من المكتب الشعبى بمالطا وتحليلها وإحالتها إلى الجهات المختصة مشفوعة برأى المكتب ومقترحاته.
- تشجيع وتنظيم الاستثمار الشعبي في مالطا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 37
يختص مكتب الترجمة بما يلى: –
- القيام بمهام الترجمة الفورية للوفود واللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالقطاع.
- القيام بمهام الترجمة الوثائقية فيما يحتاجه العمل بالجهاز.
- اقتراح تأهيل العناصر من العاملين بالجهاز للقيام بأعمال الترجمة سداً لاحتياجات الجهاز طبقاً لخطة تراعي أولويات هذا الاحتياج.
مادة 38
تمارس مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية والقنصليات في الخارج وظائفها طبقاً للتشريعات المعمول بها ووفق التعليمات الصادرة إليها من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 39
تستمر الإدارة العامة للمراسم والإدارة العامة للشئون القنصلية ومعهد الدراسات الدبلوماسية فى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، بالنسبة للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة وتكون تبعيتها إلى
الامانتين.
مادة 40
تلتزم التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز بالتنسيق والتعاون فيما بينها بما يكفل تنفيذ الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 41
يجوز للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى أن تشكل لجانا دائمة أو مؤقته لدراسة أية مسائل تدخل في اختصاصها.
مادة 42
يصدر بالتنظيم الداخلى للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولى وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 43
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 22 جمادى الأول
- الموافق: 22/ هانيبال/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة