قرار رقم 401 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل بعض أحكام القرار رقم 203 لسنة 1427 م بشأن إنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج
7 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 401
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 401-1999-DEC-GPC
قرار رقم 401 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل بعض أحكام القرار رقم 203 لسنة 1427 م بشأن إنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية، بشأن إنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج.
- وبناء على كتاب أمين لجنة إدارة جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج رقم 426 / 98 المؤرخ في 30 / 11 / 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة 2، من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي :
مادة 2 :
يهدف الجهاز إلى تشجيع المستثمرين الوطنيين في الدول الافريقية، والاهتمام بقضاياهم ومتابعة شئونهم وتوفير التسهيلات والضمانات اللازمة لهم، وذلك كله يما يحقق أفضل فرص الاستثمار لهم.
ويتولى الجهاز على وجه الخصوص مايلي :
- دراسة واقتراح الخطط المنظمة لأنشطة المستثمرين الوطنيين في الدول الافريقية والإشراف على تنفيذها.
- تلقى طلبات الاستثمار المقدمة من المستثمرين الوطنيين في الدول الافريقية ودراستها وإبداء الرأي حول جدواها.
- منح القروض الخاصة بتمويل مشروعات الاستثمار، للمستثمرين الوطنيين في الدول التي توجد بها استثماراتهم.
- التأمين على الأموال المستثمرة فى الدول الافريقية من قبل المستثمرين الوطنيين، واقتراح الضمانات اللازمة للمحافظة على الأموال المستثمرة في تلك الدول.
- وضع شروط وإجراءات ميسرة لاقتراض المستثمرين الوطنيين في الخارج من قبل المؤسسات المالية المختلفة والإشراف على تنفيذها.
- اقتراح ما يلزم من إجراءات لضمان المعاملات المالية والمصرفية للمستثمرين الوطنيين فى الخارج والعمل على تنفيذها.
- إعداد تقارير دورية عن انشطة الاستثمار من قبل المستثمرين الوطنيين في الدول الافريقية وجمع البيانات والمعلومات اللازمة عن ذلك.
- دراسة التشريعات المنظمة للاستثمار فى مجال عمله واقتراح ما يرى من تعديلات عليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 شعبان
- الموافق 12 كانون 1999م 1428 م.ر