أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

21 أبريل 2022

قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

 مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد، رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات. 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 2,950,000.000 مليونان وتسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص خصما من بند المتفرقات لسداد الالتزامات المالية المتفق عليها بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران ووزارة المواصلات بشأن صيانة وإعادة الطائرة نوع تشالنجر 300 CHALLENGER، رمز 5A-AA للعمل. 

مادة 2 

يسوى المبلغ المخصص بموجب المادة السابقة من هذا القرار بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران، بناء على محاضر الاتفاق الصادرة بالخصوص ووفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء