قرار رقم 400 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع على
مادة 1
يوفد السيد، عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/11/7 م، وذلك لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتفعيل اتفاقية التعاون.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.