Skip to main content

قرار رقم 400 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية

22 أغسطس 2000

قرار رقم 400 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1976 ميلادية، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجی، بشأن الخدمة المدنية، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1977 افرنجي، بشأن تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1430 ميلاديه، بشأن بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية بمذكرته رقم 66 لسنة 1430 ميلادية، المؤرخة في 11/ 5/ 1430 ميلادية.
  • وعلى كتاب الأمين المساعد لشئون الخدمات رقم 1- 2- 1273 المؤرخ في 7/ 6/ 1430 ميلاديه.

قررت

مادة 1 

اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية هي الأداة السياسية التي تضطلع باقتراح وتخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى بناء على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادرة في شأن القارة الأفريقية.

مادة 2 

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية من: –

  1. أمين اللجنة الشعبية.
  2. الأمين المساعد للشئون السياسية.
  3. الأمين المساعد لشؤون الاستثمار الخارجي.
  4. الأمين المساعد لشؤون التجارة الخارجية.
  5. الأمين المساعد لشؤون التعاون الفني.
  6.  الأمين المساعد لشؤون الثقافة والإعلام.

وتقوم الأمانة مجتمعه بوضع الخطوات والإجراءات التنفيذية للاختصاصات المسندة لها، ويقوم الأمناء المساعدون كل فيما يخصه بمتابعة تنفيذ الاختصاصات المتعلقة به وتكون لهم صلاحيات الأمين فيما يتعلق بالمهام والجهات التي يشرفون عليها، وذلك تحت إشراف الأمين.

مادة 3 

تباشر أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية أعمالها بعقل جماعي يلتزم بفلسفة النظام الجماهيري وآلية عمل اللجان الشعبية، ولها في نطاق اختصاصاتها ممارسة المهام التالية:-

  1. تنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى في علاقاتها الخارجية مع الدول الأفريقية، ومباشرة كافة المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في ربط العلاقات وتوثيقها بما يحقق الوحدة الأفريقية، وتنفيذ إعلان سرت التاريخي الصادر في 9/ 9/ 1999 افرنجي.
  2. اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بكافة أشكاله بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية، وتوثيق العلاقات بين الشعب الليبي وشعوب القارة الإفريقية وفق مبادئ وإطروحات النظرية العالمية الثالثة.
  3. إعداد الدراسات والبحوث في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها حول القضايا الافريقية التي تهم الجماهيرية العظمى.
  4. المحافظة على مصالح الجماهيرية العظمى ورعاية مواطنيها في دول القارة الافريقية.
  5. اقتراح تنظيم أوجه التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة معها، ومتابعة كافة أوجه التعاون التي كانت تباشرها أمانات اللجان الشعبية العامة الملغاة التي لها علاقة بالقارة الأفريقية.
  6. متابعة وتنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا.
  7. إعداد الخطط الكفيلة بإنسياب وتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي الى أفريقيا.
  8. إعداد الخطط والسياسات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي الأفريقي بشكل عملى وبما يرسخ مبدأ الفضاء العربي الأفريقي المشترك.
  9. اقتراح ودراسة وبحث المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية المبرمة في إطار القارة الأفريقية والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها.
  10. متابعة شؤون العلاقات الاقتصادية بالقارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
  12.  اقتراح فتح مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية في دول القارة الأفريقية على النحو الذي يحقق أهداف الجماهيرية العظمى.
  13. إعداد الخطط وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية والإدارية لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية في القارة الأفريقية ووضع البرامج الكفيلة للتبشير بأهداف ومبادئ ثورة الفاتح العظيم.
  14. متابعة شؤون البعثات السياسية الأفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمي.
  15. القيام بكافة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالمراسم والإشراف على مزايا وحصانات البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى وإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  16.  إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالقارة الأفريقية.
  17. المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعقد في القارة الأفريقية أو خارجها وتكون لها علاقة بها واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها والإشراف على تنظيم ما يعقد منها في الجماهيرية العظمي.
  18. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الأفريقية وتسجيل فروعها.
  19. عقد الاتفاقيات في مجال التجارة الخارجية مع دول القارة الأفريقية ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات التجارية تجاه القارة.
  20. تنفيذ أحكام التشريعات النافذة لتنظيم شؤون الشركات والأجهزة التابعة للقطاع وشؤون إدارتها والإشراف عليها.
  21. الإشراف على المبعوثين للدراسة أو التدريب في دول القارة الإفريقية ومتابعة المشرفين عليهم، والإشراف على المدارس الليبية بدول القارة.
  22. اقتراح تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات الليبية.
  23. إعداد الخطط والبرامج الثقافية والإعلامية الخاصة بالتوجهات العامة للجماهيرية العظمى نحو أفريقيا ومتابعة تنفيذها وتوفير كل مايلزم من وسائل لتحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  24. رعاية الأنشطة الخاصة بالفنون الأفريقية وتراثها وإعداد برامج لتنظيم المهرجانات الشعبية والمعارض الأفريقية والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  25. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية والتقارير المطلوب عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 4 

يتكون البناء التنظيمي للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية مما يلي:-

  • أولاً:– أمين اللجنة الشعبية.
  • ثانياً:– الأمين المساعد للشئون السياسية·
  • ثالثاً:– الأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي.
  • رابعا:– الأمين المساعد لشئون التجارة الخارجية.
  • خامساً:- الأمين المساعد لشئون التعاون الفني.
  • سادساً:- الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام.
  • سابعاً:– الكاتب العام
  • ثامناً:– الإدارات العامة والمكاتب بالداخل وتشمل:-
  • أ- الإدارات السياسية:-
  1. الإدارة العامة لشرق وشمال أفريقيا
  2. الإدارة العامة لغرب ووسط أفريقيا.
  3. الإدارة العامة لجنوب أفريقيا.
  4. الإدارة العامة للشئون الإسلامية.
  • ب- الإدارات الفنية:-
  1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
  2. الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
  3. الإدارة العامة للمنظمات والتجمعات.
  4. الإدارة العامة لشئون اتحاد المغرب العربي.
  5. الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
  6. الإدارة العامة لتوجيه الاستثمار والمتابعة.
  7. الإدارة العامة لتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي.
  8. الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
  9. الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.
  10. الإدارة العامة للتعاون الفنى.
  11. الإدارة العامة للعلاقات الثقافية.
  12. الإدارة العامة للإعلام.
  • ج المكاتب الداخلية:-
  1. مكتب شئون اللجنة.
  2. مكتب الشئون السرية.
  3. مكتب التفتيش والمتابعة.
  4. مكتب حقوق الإنسان.
  5. مكتب الشئون العسكرية.
  6. مكتب الترجمة.
  • تاسعاً:- مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية والقنصلية بالدول الأفريقية.

مادة 5 

تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية الشركات والأجهزة والهيئات والاتحادات التالية:-

  • أ- جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج.
  • ب- إذاعة صوت أفريقيا.
  • ج- مركز الدراسات الافريقية.

مادة 6 

يكون أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية مسئولاً عن القطاع ومتابعة نشاطه، وله في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات النافذة، اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لضبط العمل وتوزيع المسؤليات والصلاحيات، كما يتولى على وجه الخصوص مايلي:- 

  1. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجماهيرية العظمى بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى في القارة الأفريقية.
  2. توقيع كتب اعتماد أمناء مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والمندوبيين المقيمين في القارة الأفريقية والبراءات والإجازات القنصلية ووثائق التفويض، وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
  3. قبول أوراق المبعوثين الأفارقة لدى الجماهيرية العظمى واستقبالهم وإجراء المحادثات والمشاورات معهم.
  4. رعاية امتيازات وحصانات البعثات الأفريقية لدى الجماهيرية العظمى والمنظمات والهيئات الأفريقية وأعضائها وموظفيها.

مادة 7 

يعمل الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية بكافة تقسيماته تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية، على أن تؤدى الإدارات والمكاتب المذكورة فيما بعد المهام المسندة إليها للجهاز الإدارى بكامل تقسيماته التنظيمية المنصوص عليها في هذا القرار:-

  1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
  2. الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
  3. الإدارة العامة للمنظمات والتجمعات.
  4. الإدارة العامة لشئون اتحاد المغرب العربي.
  5. مكتب شئون اللجنة.
  6. مكتب الشئون السرية.
  7. مكتب التفتيش والمتابعة.
  8. مكتب حقوق الإنسان.
  9. مكتب الشئون العسكرية.
  10. مكتب الترجمة.

وتعمل التقسيمات التنظيمية الاخرى تحت إشراف الأمين المساعد بحسب الأحوال- طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 8 

يباشر الأمين المساعد للشئون السياسية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة، وذلك في شأن الاختصاصات السياسية الموكولة له، ويتولى مباشرة ما يلى:

  1. معاونة الأمين في تنفيذ اختصاصاته السياسية وخاصة تلك المتعلقة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى مع الدول الأفريقية.
  2. الإشراف على الشئون السياسية المتعلقة بالدول الأفريقية وعلاقاتها السياسية مع الجماهيرية العظمى واقتراح المواقف السياسية الملائمة، وأسلوب ووسائل التنفيذ.
  3. الإشراف المباشر على النشاط السياسي للإدارات السياسية باللجنة ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات الواقعة بالقارة الأفريقية، وتوجيهها لتنفيذ مستهدفات السياسة الخارجية.
  4. اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالشئون السياسية في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.

مادة 9 

تتبع للأمين المساعد للشئون السياسية وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:

  1. الإدارة العامة لشرق وشمال أفريقيا
  2. الإدارة العامة لغرب ووسط أفريقيا
  3. الإدارة العامة لجنوب أفريقيا
  4. الإدارة العامة للشئون الإسلامية.

مادة 10 

يباشر الأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة، وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون الاستثمار مع الدول الأفريقية، وله على وجه الخصوص مايلي:-

  1. الإشراف المباشر على النشاط الفني بالإدارات والوحدات التنظيمية التي تتبعه.
  2. اعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع وضمان الاستثمار الأفريقي والاستثمارات الليبية في أفريقيا وتنفيذ التشريعات المتعلقة بذلك.
  3. الإشراف على شئون الشركات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع والمتعلقة بممارسة اختصاصه.
  4. اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بشئون الاقتصاد والاستثمار القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.

مادة 11 

تتبع للأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:-

  1. الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
  2. الإدارة العامة لتوجيه الاستثمار والمتابعة.
  3. الإدارة العامة لتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي.

مادة 12 

يكون للأمين المساعد لشئون التجارة الخارجية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية وله على وجه الخصوص مايلي:-

  1. الإشراف المباشر على النشاط الفنى بالإدارات التي تتبعه.
  2. اقتراح سياسات التجارة الخارجية التي تعزز التبادل التجارى مع أفريقيا ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها أو مع بلد ثالث في مجال التجارة الخارجية·
  3. الإشراف على المكاتب التجارية بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات في الدول الأفريقية.
  4. الإشراف على تنفيذ أحكام القانون التجارى وغيره من التشريعات النافذة في شأن الشركات والأجهزة التابعة للقطاع وشؤون إدارتها والإشراف عليها.
  5. اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بشئون التجارة في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.

مادة 13 

تتبع الأمين المساعد لشئون التجارة الخارجية وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:-

  1. الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
  2. الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.

مادة 14 

يباشر الأمين المساعد لشئون التعاون الفني كافة الإختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون التعاون الفني مع الدول الأفريقية وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف المباشر على النشاط الفني بالإدارات التي تتبعه.
  2. الإشراف على تنفيذ سياسات وأهداف التعاون الفني الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الأفريقية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لذلك.
  3. التنسيق والإعداد لانعقاد اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  4. اقتراح المشاركة فى الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بشئون التعاون في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.

مادة 15 

تتبع الأمين المساعد لشئون التعاون الفني وتعمل تحت إشرافه الإدارة العامة للتعاون الفني.

مادة 16 

يباشر الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون الثقافة والإعلام مع الدول الأفريقية وله وجه الخصوص ما يلي:-

  1. الإشراف على المبعوثين للدراسة أو التدريب في دول القارة الأفريقية، ومتابعة المشرفين عليهم والإشراف على الطلاب والشئون الثقافية بدول القارة.
  2. الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الثقافية المتعلقة بالعلاقات الثقافية مع الدول الأفريقية.
  3. اقتراح تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات الليبية.
  4. الإشراف على النشاطات والشئون الإعلامية للقطاع بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات بدول القارة الأفريقية·
  5. الإشراف على إذاعة صوت أفريقيا.
  6. اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بشئون الثقافة والإعلام في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.

مادة 17 

تتبع للأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:-

  1. الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالقارة الأفريقية.
  2. الإدارة العامة للإعلام.

مادة 18 

يكون للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية كاتب عام أو مساعد، يباشر الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية ومايسنده إليه الأمين من مهام، على أن يمارس مديروا الإدارات والمكاتب اختصاصاتهم بالداخل، طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

مادة 19 

تختص الإدارة العامة لشرق وشمال أفريقيا بما يلي:-

  1. متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول افريقيا واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
  2. متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول شمال افريقيا
  3. رصد اتجاهات ومواقف دول المنطقة التي تهم الجماهيرية العظمى.
  4. الإشراف المباشر على مكاتب الأخوة في المنطقة وإعداد تقارير دورية عنها وتقييم أنشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لدول شمال افريقيا المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  5. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 20 

تختص الإدارة العامة لغرب ووسط أفريقيا بما يلي:-

  1. متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول شمال افريقيا واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
  2. متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول غرب ووسط أفريقيا
  3. رصد اتجاهات ومواقف المنطقة تجاه القضايا التي تهم الجماهيرية العظمى.
  4. الإشراف المباشر على مكاتب الأخوة في المنطقة وإعداد تقارير دورية عنها وتقييم أنشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لدول غرب ووسط افريقيا المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  5. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 21 

تختص الإدارة العامة لجنوب افريقيا بما يلي:

  1. متابعة أوجه العلاقات بين الجماهيرية العظمى ودول جنوب افريقيا واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
  2. متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول جنوب افریقیا.
  3. رصد اتجاهات ومواقف دول المنطقة تجاه القضايا التي تهم الجماهيرية العظمى.
  4. الإشراف المباشر على مكاتب الأخوة في المنطقة وإعداد تقارير دورية عنها وتقييم أنشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لدول جنوب افريقيا المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى·
  5. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 22 

تختص الإدارة العامة للشئون الإسلامية بما يلي:

  1. الاهتمام بالقضايا الإسلامية وشئون المسلمين بوجه عام، ومتابعة أوضاع الأقليات الإسلامية في القارة الأفريقية.
  2. متابعة المشروعات الإسلامية التي تقوم بها أو تساهم فيها الجماهيرية العظمى.
  3. متابعة شئون الحج والتجمعات الإسلامية وشئون الأراضي المقدسة فيما يتعلق بالجوانب السياسية.
  4. متابعة شئون منظمة المؤتمرات الإسلامية ومتابعة القضايا التي تطرح عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  5. التنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة في كل ما يقع ضمن اختصاصها.
  6. تقديم الاقتراحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 23 

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي:-

  1. إعداد مشروع الميزانية وإصدار التفويضات الخاصة بها طبقاً للبنود المعتمدة والتعليمات الصادرة في الخصوص.
  2. مباشرة كافة الاختصاصات الإجرائية والعلمية بمتابعة ومراجعة الحسابات العامة وحسابات مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات السياسية في القارة الأفريقية.
  3. توفير المواد والأدوات والقرطاسية والاثاث وكافة المشتريات المتعلقة بالجهاز الإدارى.
  4. مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون المخازن.
  5. مباشرة كافة أعمال الشئون الإدارية والمحفوظات والطباعة والتصوير والبريد والحقائب السياسية.
  6. مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون المباني والعقارات التابعة للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية في الداخل وفي القارة الأفريقية وصيانتها ومتابعة شئون ملكيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة
  7. مباشرة كافة شئون العلاقات بما في ذلك تنظيم شئون سفر وعودة الوفود والموظفين والحجز في وسائل النقل والفنادق والإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات.
  8. القيام بتقديم الخدمات اللازمة لموظفي الجهاز المتعلقة بتسديد مخالصات خدماتهم وشئون علاقاتهم الخدمية والإجرائية لدى الجهات الأخرى.
  9. القيام بكافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الخدمات والحركة.
  10. الإشراف على توفير العدد اللازم من المترجمين في مختلف اللغات للمؤتمرات والاجتماعات والاستقبالات التي تعقد الجماهيرية العظمى وتنظم من قبل اللجنة والعمل على تأمين متطلباتهم.
  11. الاعداد والتنظيم للاحتفالات والاستقبالات والاجتماعات المتعلقة بالقطاع وتأمين متطلباتها.
  12. التنسيق والتعاون مع إدارات الجهاز والجهات الاخرى ذات العلاقة كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.
  13. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
  14. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين ومباشرة كافة شئونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب واعارة واجازات وبعثات وغيرها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  15. إعداد وحصر الاحتياجات الوظيفية ووضع خطط وبرامج للتدريب الداخل والخارج ومشروعات الملاكات الوظيفية للجنة والمكاتب والبعثات والقنصليات في الخارج وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  16. إعداد سجلات الاقدمية والاسبقية وتنفيذ حركة التنقلات بين الداخل والخارج.
  17. متابعة تنفيذ قرارات لجنة شئون السلك وشئون الموظفين بالجهاز.
  18.  مباشرة إجراءات تسجيل الموظفين ضمانياً ومهنياً.
  19.  التنسيق والتعاون مع إدارات اللجنة والجهات الاخرى ذات العلاقة في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.
  20. تقديم المقترحات والمبادرات وإعداد البرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 24 

تختص الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية بما يلي:

  1. دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية والمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها ومراجعة صياغها وحفظها وتجميعها وتبويبها واستكمال متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنفاذها وحفظ وتجميع وتبويب الوثائق الأصلية للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالقارة الإفريقية.
  2.  إبداء الرأي في مسائل القانون الدولى التى لها علاقة بالقارة الأفريقية.
  3.  متابعة أعمال اللجان القانونية التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالقارة الأفريقية وتقييم نتائج أعمالها وتقديم التوصيات بشأنها.
  4. المشاركة في المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية ذات العلاقة ومتابعة اعمالها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات
  5. إعداد المذكرات القانونية واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون اللجنة.
  6. متابعة المسائل المتصلة بالحدود مع الدول الأفريقية وحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها، وإعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
  7. متابعة كافة القضايا المرفوعة من اللجنة أو عليها والمشاركة في اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات فيها.
  8. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل قانونية.
  9. إعداد مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة باللجنة.

مادة 25 

تختص الإدارة العامة للمنظمات والتجمعات بما يلى:- 

  1. متابعة شئون المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتحليل قراراتها ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات والتوصيات بشأنها بالتنسيق الإدارات والجهات المعنية الأخرى.
  2. متابعة القضايا التي تتناولها منظمة الوحدة الأفريقية وتنسيق جهود مع الإدارات والجهات المعنية بهذه القضايا قصد بلورة مواقف ووجهة نظر الجماهيرية العظمى تجاهها.
  3. متابعة شئون الترشيحات و المساهمات والتبرعات لمنظمة الوحدة الأفريقية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  1. متابعة اجتماعات المؤتمرات المعقودة في نطاق منظمة الوحدة الأفريقية ومتابعة تقاريرها وتوصياتها بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة
  2. 5- متابعة شئون حركة دول عدم الانحياز ومجموعة 77 والاهتمام بالقضايا التي تطرح من خلالها واقتراح سبل تعزيز دور الحركة والمجموعة ومتابعة القضايا التي تطرحها الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة شئون نشاط جامعة الدول العربية وأجهزتها ومنظماتها ومجالسها المتخصصة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  4. التنسيق مع الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء س- ص بما من شأنه أن يوحد ويعزز عوامل التكامل في سياسة من الجماهيرية العظمى تجاه القارة.
  5. متابعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتصل بالمسائل ذات العلاقة بمجال اختصاصها.

مادة 26 

تختص الإدارة العامة لشئون اتحاد المغرب العربي بما يلي:-

  1.  الاعداد لاجتماعات مجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة بالتنسيق مع الامانة العامة للاتحاد والجهات الأخرى المختصه والمساهمة في اقتراح جداول اعمالها.
  2. حفظ وتوثيق ما يصدر عن مجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة من قرارات وتوصيات وتوثيقها وتبويبها وإعداد التقارير والدراسات عن سير تنفيذها.
  3. الاعداد لاجتماعات اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية والمساهمة في اقتراح جداول أعمالها.
  4. متابعة ماتصدره اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية من قرارات وتوصيات وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بسیر تنفيذها.
  5. معالجة الموضوعات المعروضة على اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية وإعداد الآراء حيالها بالتعاون مع الجهات الأخرى المتخصصة.
  6. حفظ نسخ مما يصدر عن اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها- القطاعية من قرارات وتوصيات ووثائق وتوثيقها وتبويبها.
  7. تنظيم وتنسيق العلاقة في كل ما يتصل بعضوية اللجان الشعبية العامة للقطاعات في اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية.
  8. 8- المشاركة في الاعداد لانعقاد دورات مجلس الشورى والتنسيق فيما تحتاجه المشاركة من تسهيلات.
  9. تقديم التسهيلات الضرورية لأعضاء الهيئة القضائية من الجانب العربي الليبي.
  10. متابعة أعمال الهيئة القضائية وتجميع ما يصدر عنها من احکام قرارات وتوثيقها وحفظ نسخ منها وإعداد الدراسات والتقارير بشأنها.
  11. متابعة أعمال الامانة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات بالتعاون مع الجهات المختصه، وحفظ وتوثيق مايصدر من قرارات وتوصيات ووثائق وإعداد الدراسات ومعالجة المسائل المتعلقة بالالتزامات المالية عن الأمانة العامة والتقارير حولها للجماهيرية العظمى ومساهمتها في ميزانية الامانة العامة للاتحاد الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق.
  12. اقتراح ترشيحات الجماهيرية العظمى لوظائف الامانة العامة وغيرها من الوظائف والمناصب في إطار الاتحاد بأجهزته المختلفة ودراسة ترشيحات أعضاء الاتحاد وتقديم التوصيات بشأنها والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  13. متابعة نشاط التنظيمات الشعبية المغاربية وتنسيق مشاركة التنظيمات الشعبية العربية الليبية في اللقاءات المغاربية، واقتراح ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق الوحدة المغاربية في إطار العمل الشعبي والنقابي.

مادة 27 

تختص الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بما يلى:-

  1. إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  2. متابعة نشاط التكتلات والتجمعات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمشاركة في أعمالها وتقديم التقارير عنها.
  3. الاهتمام الاهتمام بالبيانات والإحصاءات الاقتصادية وخطة التحول بالجماهيرية العظمى وتصنيفها وتبويبها وحفظها بما يضمن الاستفادة منها.
  4. تجميع البيانات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وإعداد الدراسات والبحوث عنها.
  5. اقتراح تشكيل الوفود المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
  7. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات ومراجعة التشريعات المنظمة لنشاط الاستثمار، وإعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها متابعة دعم وتطوير وتنظيم النشاط الاستثماري في القارة الأفريقية.
  8. متابعة حركة الاسواق العالمية وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتطوراتها، وبما يساعد على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالاستثمار.
  9. إعداد خطط وضوابط الاستثمار في أفريقيا.

مادة 28 

تختص الإدارة العامة لتوجيه الاستثمار والمتابعة بما يلى:-

  1. اعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع وضمان الاستثمارات الليبية في أفريقيا وتشجيع وضمان الاستثمار الإفريقي في الجماهيرية العظمى.
  2. الإشراف والعمل على توجيه الشركات والهيئات والاجهزة المعنية بالاستثمار الخارجي في القارة الأفريقية·
  3. تنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا.
  4. اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية واللجان الشعبية ولجان المراقبة للشركات التابعة للقطاع بما يتفق مع التشريعات المنظمة لها، كل ذلك طبقاً لاحكام التشريعات المعمول بها في الخصوص

مادة 29 

تختص الإدارة العامة لتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي بما يلى:-

  1. وضع السياسات العامة واعتماد البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق أهداف الاستثمار الشعبي بدول القارة الأفريقية في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية.
  2. العمل على التنسيق مع الجهات المعنية بغرض إعداد الميزانية التقديرية ورصد المبالغ اللازمة لنجاح برنامج الاستثمار الشعبي بالخارج.
  3. العمل على اقتراح ومتابعة الاتفاقيات التي تعقد الدول الأفريقية بشأن ضمان الاستثمار بها والحصول على اكبر ما يمكن من الضمانات القانونية والإعفاءات الضريبية.

مادة 30 

تختص الإدارة العامة للتجارة الخارجية بما يلي:-

  1. اقتراح توجيه التجارة الخارجية نحو دول القارة الأفريقية وبما يؤدى إلى تشجيع تجارة العبور بين الدول، خصوصا دول تجمع الساحل والصحراء س ص.
  2. اقتراح وقف التعامل مع أية دولة أفريقية تتخذ مواقف معادية أو من شأنها الاضرار بمصالح الجماهيرية العظمى.
  3. متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها والغرف المشتركة، وإبداء الرأى فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية
  4. متابعة الشئون المتعلقة بالمعارض، وإعداد التقارير عنها بما يؤدى إلى تنظيم أعمالها في الداخل وفي القارة.
  5. إعداد مشروعات الاتفاقيات التجارية، ومتابعة سير تنفيذ ما يتم اعتماده منها.
  6. تنظيم شئون التمثيل التجارى بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية.
  7. اقتراح ترشيح مدراء المكاتب التجارية و المستشارين والملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالقارة الأفريقية.
  8. المشاركة في أعمال المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية التي تتعلق بأداء الإدارة لمهامها، وإعداد التقارير عنها أولاً بأول.
  9. الإعداد للمؤتمرات ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والتجارية التي تعقد داخل الجماهيرية العظمى وفي دول القارة.

مادة 31 

تختص الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بما يلى:- 

  1. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات وفروع الشركات الأفريقية والوكالات التجارية بالجماهيرية العظمى وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ومتابعة قيدها بالسجل التجارى.
  2. تسجيل الوكالات التجارية من دول القارة الأفريقية وإصدار القرارات اللازمة لها وفقاً لقانون الوكالات التجارية
  3. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالشركات التابعة للقطاع وإعداد الدراسات المتعلقة بتقييم الأداء المالي والإداري والاقتصادي لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها.
  4. اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية واللجان الإدارية واللجان الشعبية ولجان المراقبة للشركات المشتركة والشركات التابعة للقطاع بما يتفق والقوانين السارية والأنظمة الأساسية الخاصة بها.
  5. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وحمايتها.
  6. متابعة نشاط الشركات المشتركة بين الجماهيرية العظمى وأى من دول القارة الأفريقية والأجهزة والمؤسسات الاستثمارية للجماهيرية العظمى في دول القارة.

مادة 32 

تختص الإدارة العامة للتعاون الفنى بما يلى:

  1. متابعة علاقات التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية.
  2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومحاضر وبرامج التعاون والمساعدات والقروض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
  3. المشاركة في أعمال ونشاطات اللجان المشتركة.
  4. اقتراح تشكيل الوفود التي تشارك في أعمال اللجان المشتركة والجهات الفنية المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. تقديم الاقتراحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 33 

تختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بما يلي:-

  1. متابعة المبعوثين للدراسة أو التدريب بالقارة الأفريقية، وإعداد التقارير اللازمة عن سير دراستهم، والإشراف على المدارس الليبية بالدول الأفريقية.
  2. متابعة مشرفى الطلاب بالقارة الأفريقية وإعداد التقارير عنهم.
  3. التنسيق مع الجهة المختصة بشئون الايفاد باللجنة الشعبية العامة فيما يتعلق بشئون البعثات الدراسية والتدريب.
  4. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وامكانية الاستفادة منها في برامج البعثات والتدريب بالقارة الأفريقية، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  5. متابعة الشئون المتعلقة بالمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالقارة الأفريقية بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.

مادة 34 

تختص الإدارة العامة للإعلام بما يلى:-

  1. متابعة مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات السياسية في القارة الأفريقية في كل ما يتعلق بالتبشير بالنظرية العالمية الثالثة والتعريف بالديمقراطية الشعبية المباشرة سلطة الشعب والدعاية لها والدفاع عنها وتوفير ما يلزم لتحقيق ذلك من مطبوعات ومنشورات ومعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. اعداد نشرة يومية لاهم الاحداث العالمية وتعميمها على الإدارات والمكاتب والجهات المعنية الأخرى.
  3. اعداد تقارير حول اهم القضايا العالمية التي تتناولها وسائل الاعلام.
  4. تعميم البيانات الرسمية والصحفية على البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى ومكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات في افريقيا وتزويدها بما يتوفر من صحف ووثائق وبيانات وصور حول الجماهيرية العظمى.
  5. تزويد وسائل الإعلام المحلية بأخبار ونشاطات ولقاءات اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية وما يرد من مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات في الدول الأفريقية.
  6. التنسيق مع الإدارات السياسية المعنية فيما يتعلق بالتسجيلات الإعلامية التي تقدم للبعثات السياسية الأفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التوظيف الإعلامي لنتائج توصيات المؤتمرات والندوات مع الجهات المعنية لتوفير الصحف والدوريات والنشرات والوثائق للاستفادة منها في مجال العمل.
  8. متابعة ماتنشره وسائل الاعلام الأفريقية عن الجماهيرية العظمى وتوجيه المكاتب والبعثات في الدول الأفريقية باتخاذ ما يلزم حيالها ومتابعة ما تنشره وسائل الإعلام الداخلى حول نشاط اللجنة وإعداد الردود اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

مادة 35 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:-

  1. تلقى التقارير والمكاتبات الموجهة إلى اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها وعرضها على أمين اللجنة والأمناء المساعدين كل في مجال اختصاصه.
  2. إعداد مشروع جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها ومتابعة تنفيذها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى البريد الخاص به وحفظه وتصنيفه وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها عنه.
  4. المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.

مادة 36 

يختص مكتب الشئون السرية بما يلى:-

  1. استلام المراسلات السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  2. إعداد الشفرة لمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية بدول القارة الأفريقية وتوزيعها.
  3. الإشراف على الشفرة وصيانتها والعمل على توفير معداتها.
  4. تقديم الدراسات والاقتراحات المتعلقة بتطورات تقنية الابراق السرى والمكالمات المضمونة ووضع البرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصه.

مادة 37 

يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلى:-

  1. متابعة أعمال موظفى الجهاز وقيامهم بواجباتهم وذلك للتأكد من حسن سير العمل.
  2. التحقيق في المخالفات التي تقع من العاملين في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
  3. متابعة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها واقتراح التعديلات اللازمة لها على ضوء الممارسة والتطبيق بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  4. متابعة سير عمل الإدارات ومكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات في دول القارة الأفريقية من خلال المراسلات والتقارير والزيارات الميدانية وغيرها وكشف الأخطاء والقصور فيها وتقديم التوصيات والحلول الكفيلة بتطوير أسلوب العمل بها.
  5. القيام بحملات تفتيشية دورية على مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات السياسية بالدول الافريقية وإعداد تقارير حول نشاطها والصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  6. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصه.

مادة 38 

يختص مكتب حقوق الإنسان بما يلى:-

  1. معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في ضوء التشريعات والوثائق الوطنية والتزامات الجماهيرية العظمى بمقتضى الاتفاقيات والمواثيق الدولية·
  2. اعداد التقارير الدورية وغيرها مما تتطلب الاتفاقيات والمواثيق الدولية تقديمها الى الدول المختلفة والتي تعكس الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واوضاع المرأة والطفل وذلك بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية
  3. متابعة نشاط المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان ورصد انعكاسات هذا النشاط على القارة الأفريقية بصفة عامة وعلى الجماهيرية العظمى بصفة خاصة.
  4. رصد سياسة الدول الكبرى تجاه قضايا حقوق الإنسان.

مادة 39 

يتولى مكتب الشئون العسكرية بما يلي:

  1.  متابعة علاقات التعاون العسكرى في مجالات التدريب وتبادل الزيارات والوفود والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالشئون العسكرية مع الجهات ذات العلاقة.
  2. معالجة إجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية الافريقية للأجواء الليبية ودخول القطع البحرية العسكرية الافريقية للمياه الاقليمية أو الموانئ البحرية الليبية.
  3. متابعة ومعالجة إجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية الليبية للاجواء الافريقية والحصول على أذونات زيارة القطع البحرية الليبية للموانئ الافريقية.

مادة 40 

يختص مكتب الترجمة بما يلى:-

  1. القيام بالترجمة التحريرية والشفوية من العربية الى اللغات الاخرى.
  2. ترجمة الوثائق والتقارير والمقالات وغيرها مما يحتاجه العمل بالجهاز.
  3. القيام بمهام الترجمة الفورية للوفود واللقاءات والمؤتمرات الخاص بالقطاع.
  4. إقتراح تأهيل عناصر من العاملين بالجهاز للقيام بأعمال الترجمة حسب الاحتياج.

مادة 41 

تلتزم التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز بالتنسيق والتعاون فيما بينها بما يكفل تنفيذ الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.

مادة 42 

تمارس مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات السياسية في دول القارة الافريقية وظائفها طبقا للتشريعات المعمول بها ووفقا للتعليمات الصادرة إليها من اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.

مادة 43 

تستمر الإدارة العامة للشئون القنصلية والإدارة العامة للمراسم ومعهد الدراسات الدبلوماسية في ممارسة اختصاصاتها بالنسبة للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية واللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وتكون تبعيتهم إلى الأماتتين.

مادة 44 

يجوز للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية أن تنشئ لجان دائمة أو مؤقته لدراسة أية مسائل تدخل في نطاق اختصاصها.

مادة 45 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية قرار من أمينها، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 46 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 22/ جماد الأول
  • الموافق: 22/ هانبيال/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة