Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لصندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي

7 أكتوبر 2021

قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لصندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي

مجلس الإدارة:-

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى قرار مجلس أمناء الصندوق رقم 02 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتنظيم الجهاز الإداري للصندوق.
  • وعلى قرار مجلس امناء الصندوق رقم 03 لسنة 2021م، بتسمية مدير عام للصندوق.
  • وعلى ما عرضه مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في كتابة رقم 1902 المؤرخ في 2021/09/26 م.
  • وعلى اجتماع مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

اعتماد التنظيم الداخلي لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مادة رقم 1

يعتمد التنظيم الداخلي لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة رقم 2

تتكون التقسيمات التنظيمية للجهاز الإداري لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من الأتي:

  • أولا/ رئيس مجلس الإدارة.
  • ثانيا/ المدير العام.
  • ثالثا/ الإدارات.
  • رابعا/ المكاتب.

مادة رقم 3

رئيس مجلس الإدارة

هو الممثل القانوني للصندوق مع الغير وأمام القضاء والجهات الرقابية في حدود الاختصاصات المسندة إليه وله حق التوقيع عن الصندوق في حدود اختصاصاته وما يفوض به من مجلس الإدارة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. التنسيق مع مجلس الإدارة لدعوة مجلس أمناء للاجتماع.
  2. عرض بنود جدول أعمال اجتماع مجلس الأمناء المقترحة على رئيس مجلس الأمناء.
  3. دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وإدارة جلساته واعتماد محاضره واعتماد قراراته.
  4. عرض بنود جدول أعمال ومذكرات العرض على مجلس الإدارة.
  5. البث في المواضيع المتعلقة بنشاط تسيير العمل بالصندوق والشركات التابعة له التي تعرض عليه من المدير العام.
  6. البث في مقترحات الإيفاد الخارجي لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومن لهم علاقة بالصندوق من غير العاملين، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
  7. المصادقة على التقارير الدورية عن نشاط الصندوق.
  8. عرض تقارير مكتب المراجعة الداخلية على مجلس الإدارة.
  9. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا التشريعات النافذة.

مادة رقم 4 

 المدير العام

يتولى تسيير العمل اليومي والإشراف والمتابعة للتقسيمات الإدارية لصندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي مديرا عاما ويملك حق التوقيع عن الصندوق في حدود اختصاصه، ووفقا للوائح الداخلية المعمول بها بالصندوق وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:-

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها مع كافة الجهات.
  2. الإشراف على التقسيمات الإدارية وتلقي تقارير نشاطها.
  3. تولي الشأن الوظيفي التعيين وإبرام العقود الوظيفية والنقل والندب والإعارة وعلى سبيل التعاون ومن لهم علاقة بنشاط الصندوق بما في ذلك التسمية لشغل جميع الوظائف.
  4. إعتماد نتائج تقييم أداء العاملين وكل ما يتعلق بشؤون الوظيفة وفق التشريعات واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء.
  5. إعداد وإحالة مذكرات عرض لرئيس مجلس الإدارة بالمواضيع المتعلقة بنشاط الصندوق.
  6. الإشراف والمتابعة للشركات القابضة والتابعة المملوكة كليا أو جزئيا للصندوق وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لها أو تكليف من يمثله كممثل قانوني لصندوق.
  7. إصدار قرارات تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتسيير العمل الداخلي.
  8. الإيفاد الداخلي والخارجي لكافة الوظائف بالصندوق.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الصندوق وإحالته لمجلس الإدارة.
  10. إعداد وتنفيذ الميزانية التقديرية السنوية للصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وعرض تقارير ربع سنوية عنها على مجلس الإدارة، وكلما طلب منه ذلك.
  11. الإشراف والمتابعة لفروع ومكاتب الصندوق والشركات القابضة والتابعة له ومباشرة وإعداد تقارير دورية بشأنها وعرضها على مجلس الإدارة.
  12. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة رقم 5 

إدارة الشؤون القانونية

يتولى مدير إدارة الشؤون القانونية إعداد الرأي وتقديم المشورة وإعداد المذكرات القانونية في كافة المسائل والقضايا ومتابعة الأمور المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء من قبل الصندوق أو عليه وتقديم التقارير الدورية عن نشاط الإدارة التي تمارس مهامها من خلال التقسيمات التالية: 

  1. قسم الصياغة والإستشارات.

يختص رئيس قسم الصياغة والإستشارات بما يلي:

  1. إعداد وصياغة مشروعات القرارات الخاصة بمجلس الإدارة والمدير العام ومراجعة وحفظ وفهرسة وتنظيم تداول جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالصندوق ورفع المقترحات بالتشريعات النافذة.
  2. إعداد ومراجعة وتجهيز مشروعات العقود والمذكرات والاتفاقيات التي يختص الصندوق بإبرامها أو التي يكون طرفا فيها بالتعاون مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
  3. إعداد العقود المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأسهم والحصص التي يملكها الصندوق والمشاركة في اللجان وفرق العمل التي يتم تشكيلها لأداء أعمال والتي يتطلب عضويتها عضوا قانونيا.
  4. التأكد من استيفاء المستندات والإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة إدارة الصندوق والشركات القابضة والتابعة لعملها ومتابعتها بشكل مستمر وتقديم تقارير دورية بذلك للمدير العام.
  5.  تسجيل القرارات الصادرة عن المدير العام وترقيمها وختمها وتدوينها في سجل خاص وتوزيعها وحفظها.
  6. تنظيم المكتبة القانونية والإشراف عليها واقتراح مقتنياتها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

2.قسم المنازعات والقضايا.

  1. تجميع وتحضير كل ما يتعلق بالدعاوى والقضايا التي ترفع من الصندوق أو عليه وإعداد المذكرات بشأنها وتدعيمها بالمستندات المؤيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  2. إعداد الرأي والمشورة القانونية في الشكاوى والتظلمات والطلبات التي تحال إليه من المدير العام وإجراء التحقيقات اللازمة إذا تطلب الأمر.
  3. المشاركة في اللجان وفرق العمل التي يتم تشكيلها فيما يتعلق بالتحكيم والمنازعات وحصر الأحكام القضائية والحجوزات.
  4. التنسيق مع إدارة القضايا ومتابعتها في كل ما يتعلق بالدعاوى المرفوعة من الصندوق أو عليه وتقديم تقرير بذلك للمدير العام.
  5. تقديم المقترحات اللازمة بشأن حماية حقوق الصندوق والمحافظ عليها أو إسترجاعها.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

مادة رقم 6 

إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية

يتولى مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالصندوق الإشراف وتنظيم وتنفيذ الأنشطة الإدارية وما يتعلق بالموارد البشرية وفق التشريعات النافذة واقتراح السياسات المتعلقة بها وإعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة التي تمارس مهامها من خلال التقسيمات الآتية:

  1. قسم شؤون الموظفين والتدريب.
  2.  تنفيذ النظم المتعلقة بشؤون الموظفين بما في ذلك تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح الداخلية المعتمدة ومسك السجلات والملفات الشخصية للموظفين والمحافظة على سريتها.
  1. إقتراح لجان تحديث الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي وتوصيف الوظائف وأدلة العمل وأنظمتها وتسكين الموظفين على التقسيمات الإدارية واقتراح التعديلات اللازمة وإحالتها للإعتماد.
  2. إقتراح لجنة شؤون الموظفين ومجلس التأديب وغيرها من اللجان والمشاركة في الميزانية التقديرية.
  3. تولي أعمال أمانة سر لجنة شؤون العاملين ومسك سجلها وإعداد جدول أعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها.
  4. مسك سجل الملاك الوظيفي المعتمد ومتابعة وتنفيذ كافة التعديلات التي تطرأ عليه وتقديم المقترحات باحتياجات الصندوق من الموظفين والإشراف على إجراءات التوظيف الخاصة بهم ومتابعة المتغيرات الشهرية للعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
  5. إقتراح لجنة التدريب وتحديد الإحتياجات التدريبية وإعداد خطة التدريب بالتنسيق مع إدارات الصندوق ووضع نظام لتنفيذها والتأكد من جودتها.
  6. متابعة إجراءات التأمين الصحي للعاملين.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  8. أي مهام أخرى يكلف به وفقا للتشريعات النافذة.

2.قسم شؤون الخدمات العلاقات.

يختص رئيس قسم شؤون الخدمات والعلاقات بما يلي:-

  1. توفير احتياجات الصندوق من وسائل النقل اللازمة والأثاث المكتبي وأدوات وتجهيزات و قرطاسية ومطبوعات ومنظومات الكترونية مستلزمات وصيانتها في حدود الميزانيات.
  2. متابعة أعمال الصيانة اللازمة لمقرات التابعة للصندوق والمحافظة عليها وحفظ أصول الصندوق الثابتة والتأمين عليها.
  3. استلام العهدة المخصصة للقسم وتسويتها مع الإدارة المالية
  4. تنفيذ متطلبات إعداد الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي يعقدها الصندوق أو يشارك فيها.
  5. متابعة وتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالسيارات التابعة للصندوق ومسك بطاقات خاصة بكل سيارة وإعداد ومنح نموذج تصريحات القيادة اللازمة.
  6. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية الخاصة بالخدمات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالأمن والسلامة المعمول بها لأصول الصندوق.
  7. القيام بأعمال تنظيم حجوزات التذاكر والسفر والحجوزات الفندقية والإتصالات والحراسة والأمن والنظافة و المقاهي و الإستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم والمتابعة الدورية لمنظومة المراقبة الالكترونية وإجراء الصيانة اللازمة لها عند الضرورة.
  8. توفير الأجهزة الالكترونية وترقيمها وصيانتها وتوفير مستلزماتها وتأمينها بشكل دوري.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  10. أي مهام أخرى يكلف به القسم وفقا للتشريعات النافذة.

3.قسم المحفوظات والأرشفة الإلكترونية.

يختص رئيس قسم المحفوظات والأرشفة الإلكترونية بما يلي:

  1. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق وحفظها.
  2. مسك الختم الخاص بالبريد الصادر والوارد للصندوق.
  3. استلام البريد الوارد للصندوق وترقيمه وتسليمه إلى الجهات المختصة.
  4. تسجيل وتوزيع البريد الصادر عن مجلس الإدارة والمدير العام وجميع الإدارات والتقسيمات التنظيمية بالصندوق.
  5. المحافظة على سرية المراسلات والوثائق والإشراف على منظومة الأرشفة الإلكترونية وإدخال البيانات.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  7. أي مهام أخرى يكلف به القسم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة رقم 7 

إدارة الشؤون المالية والميزانية

يتولى مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية اتخاذ كافة الإجراءات ذات العلاقة بالنشاط المالي للصندوق وقفل حساباته وقوائمه المالية وإعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة التي تمارس مهامها من خلال الأقسام الآتية: –

  1. قسم الحسابات والشؤون المالية.
  1. تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح في مجال الشؤون المالية بما في ذلك تنفيذ السياسة المالية للصندوق.
  2. اقتراح القرارات والنظم واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية ووضع نظام محاسبي موحد للصندوق.
  3. اقتراح واعداد الدورة المستندية للصندوق والعمل بها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
  4. استلام إيرادات الصندوق من الأموال بأي شكل من الأشكال بموجب إيصالات معتمدة والإشراف على عمل الخزينة.
  5. إعداد مرتبات واستحقاقات الموظفين والمتعاونين وما في حكمهم بالصندوق.
  6. متابعة حسابات الصندوق لدى المصارف بشكل منتظم ومتابعة الإجراءات الإدارية والمالية لحصر ممتلكات الصندوق وأصوله الثابتة والمنقولة
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

2.قسم الميزانيات والقوائم المالية.

  1. اعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالصندوق.
  2. متابعة أعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق والميزانيات المجمعة وفقا للتشريعات.
  3. متابعة أعداد الميزانيات من الشركات القابضة والتابعة.
  4. إحكام الرقابة على تنفيذ الميزانيات للصندوق والميزانية المجمعة
  5. متابعة أعمال المراجعين الخارجيين وتوفير متطلباتهم لميزانيات الصندوق والميزانية المجمعة واعداد الردود على ملاحظاتهم.
  6. اعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

مادة رقم 8 

 إدارة التخطيط والمتابعة

يتولى مدير إدارة التخطيط والمتابعة اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة الصندوق ومتابعتها وفقا للتشريعات النافذة وإعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة التي تمارس مهامها من خلال الأقسام الآتية:

  1. قسم التخطيط:

يختص رئيس قسم التخطيط بالآتي

  1. اقتراح وإعداد الخطط في حدود الاختصاصات الممنوحة للصندوق وبما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.
  2. اقتراح آلية تقييم شركات الصندوق بهدف تحديد الانحرافات كلما تطلب الأمر وتقديم مقترحات لمعالجتها.
  3. متابعة التطور في أوضاع الشركات العاملة بالسوق المحلي والخارجي والاستفادة منها.
  4. المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية للصندوق.
  5. التنسيق فيما بين الشركات القابضة والتابعة.
  6. مساندة الشركات القابضة والتابعة للصندوق في المهام الموكلة إليهما بالتنسيق مع الإدارة العليا للصندوق.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

2.قسم المعلومات والمتابعة

يختص رئيس قسم المعلومات والمتابعة بالآتي:-

  1. جمع كافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الشركات القابضة والتابعة
  2. تصميم نماذج البيانات والمعلومات عن الشركات والعمل على تعبئتها بعد اعتمادها من المدير العام.
  3. تجميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بالصندوق والشركات التابعة والمساهمة وحفظها إلكترونيا.
  4. تلقي التقارير الدورية عن الشركات القابضة والتابعة وتضمينها بتقرير نشاط الصندوق.
  5. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أنشطة الصندوق وأنشطة الشركات القابضة والتابعة.
  6. متابعة الأجهزة والمنظومات الالكترونية وتطويرها في نطاق عمل القسم.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

مادة رقم 9 

إدارة الإستثمار والدراسات

يتولى مدير الإدارة إعداد الدراسات والبحوث اللازمة حول الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بمهام الصندوق وفق السياسات العامة للإستثمار وأحكام النظام الأساسي واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي واعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة التي تمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الآتية:-

  1. قسم الإستثمار.
  1. إعداد مقترح لخطة استثمار أموال الصندوق وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والتعليمات واللوائح الصادرة بالخصوص
  2. إعداد خطة الاستثمار بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالصندوق وتقديم تقارير حول الإجراءات المتخذة.
  3. تنفيذ خطة الاستثمار المعتمدة بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالصندوق وتقديم تقارير حول التنفيذ بشكل دوري أو كلما طلب منها ذلك.
  4. متابعة المحافظ الاستثمارية التي يديرها الصندوق وتقديم تقارير حولها.
  5.  متابعة استثمارات الصندوق ومساهماته بالشركات القابضة والتابعة ولدى أسواق الأوراق المالية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة بالصندوق وتقديم تقارير حولها بشكل دوري.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفقا للتشريعات النافذة.

2.قسم الدراسات.

  1. إعداد البحوث ودراسات الجدوى الميدانية، والمكتبية بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.
  2.  تحليل ودراسة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية ونشاط الأسواق المالية والنقدية ذات العلاقة.
  3. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج وتحديد آثارها على أوضاع الصندوق واستثماراته.
  4. التدقيق في المعلومات والبيانات وتحقيقها وفقا لمعايير الجودة.
  5. تزويد الإدارات بالصندوق بالبيانات والإحصاءات المطلوبة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفقا للتشريعات النافذة

مادة رقم 10 

إدارة التنمية الاجتماعية وشؤون المحافظ الإستثمارية

يتولى مدير إدارة التنمية الاجتماعية وشؤون المحافظ الإستثمارية وضع الدراسات والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام الإدارة واعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة التي تمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:-

  1. قسم المنظومات والعوائد.

يختص رئيس قسم المنظومات والعوائد بما يلي:-

  1. عرض اقتراح إصدار المحافظ الإستثمارية لذوي الدخل المحدد والغائها وعرضها على الإدارة العليا.
  2.  إعداد الحوافظ المالية الخاصة بالعوائد الشهرية والإشراف على إحالتها للمصارف ومطابقة بيانات أصحاب المحافظ مع الجهات الأخرى لبيان حالات الازدواجية.
  3. الإشراف على توثيق مساهمات أصحاب المحافظ بسوق الأوراق المالية وترجيع أسهم المحافظ المتنازل عنها لصالح الصندوق.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المسؤولية المجتمعية ووضع خطط برامج توزيع الثروة.
  5. إعداد المنظومات اللازمة لسير العمل بالإدارة وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وأرشفتها إلكترونيا بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص.
  6. تجميع البيانات والدراسات والمعلومات اللازمة عن أصحاب المحافظ لذوي الدخل المحدود لتكوين قاعدة بيانات لإصدار التقارير والإحصائيات المتعلقة بهم وإتمام إجراءات التسوية المالية الخاصة بالمحافظ مع الجهات الأخرى وإتمام إجراءات التنازل عنها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن القسم.أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

2.قسم المراجعة والتوثيق.

يختص رئيس قسم المراجعة والتوثيق

  1. التعامل مع أصحاب المحافظ والرد على استفساراتهم.
  2. فحص المستندات المقدمة من أصحاب المحافظ الاستثمارية ومراجعتها والتحقق منها.
  3. استلام المستندات والبيانات الشخصية والمالية المتعلقة بأصحاب المحافظ وإحالتها لإدارة المنظومات لإجراء التعديلات المطلوبة وأرشفة وحفظ ملفات أصحاب المحافظ الاستثمارية بما يضمن تداولها والرجوع إليها.
  4. استلام الشكاوى والتظلمات المقدمة من أصحاب المحافظ الاستثمارية.
  5. إصدار الإفادات المتعلقة بالمحفظة الاستثمارية.
  6. التنسيق مع مكاتب الصندوق بالمدن والمناطق واستلام المستندات المتعلقة بأصحاب المحافظ.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

3.قسم شؤون المحافظ – بنغازي.

يختص رئيس قسم شؤون المحافظ في نطاق الحدود الجغرافية للمنطقة الشرقية بما يلي –

  1. التعامل مع أصحاب المحافظ والرد على استفساراتهم.
  2. استلام المستندات والبيانات الشخصية والمالية المتعلقة بأصحاب المحافظ وإحالتها للإدارة.
  3. إصدار الإفادات المتعلقة بالمحفظة الاستثمارية.
  4. فحص المستندات المقدمة من أصحاب المحافظ الاستثمارية ومراجعتها والتحقق منها.
  5. استلام الشكاوى والتظلمات المقدمة من أصحاب المحافظ الاستثمارية.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

4.قسم شؤون المحافظ – سبها.

يختص رئيس قسم شؤون المحافظ في نطاق الحدود الجغرافية للمنطقة الجنوبية بما يلي: –

  1. التعامل مع أصحاب المحافظ والرد على استفساراتهم.
  2. إستلام المستندات والبيانات الشخصية والمالية المتعلقة بأصحاب المحافظ وإحالتها للإدارة.
  3. إصدار الإفادات المتعلقة بالمحفظة الإستثمارية.
  4. فحص المستندات المقدمة من أصحاب المحافظ الإستثمارية ومراجعتها والتحقق منها.
  5. استلام الشكاوى والتظلمات المقدمة من أصحاب المحافظ الإستثمارية.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها القسم وفق التشريعات النافذة.

مادة رقم 11 

مكتب شؤون المجلس

يتولى مدير مكتب شؤون المجلس الإشراف على عمل المكتب والقيام بالأعمال المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وتكون تبعيته لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وله على الأخص القيام بالآتي:-

  1. تنظيم اتصالات ومقابلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإحالتها للجهة المختصة.
  3. إعداد المكاتبات والرسائل والمذكرات الخاصة برئيس مجلس الإدارة.
  4. حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وإجراءاتها التنفيذية.
  5. تجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعداد محاضر الإجتماعات.
  6. مسك الأختام الخاصة لمجلس الإدارة وإحالة التعليمات والقرارات إلى المدير العام والجهات المختصة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب وإحالتها للمدير العام.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها المكتب وفق التشريعات النافذة.

مادة رقم 12 

مكتب المدير العام

يتولى مدير مكتب المدير العام القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المدير العام ويتبعه مباشرة وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:-

  1. تنظيم اتصالات ومقابلات المدير العام وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم المدير العام وعرضها عليه.
  3. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للإجتماعات وإعداد الرسائل والمذكرات اللازمة ومتابعتها.
  4. إعداد مشروعات جدول أعمال اجتماعات المدير العام وتحرير محاضره.
  5. العمل كمقرر الإجتماعات المدير العام وحفظ محاضر اجتماعاته وإجراءاته التنفيذية.
  6. تنظيم زيارات المدير العام بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد المحاضر.
  7. تسجيل القرارات الصادرة عن المدير العام وترقيمها وختمها في سجل خاص وتوزيعها وحفظها.
  8. مسك الختم الخاص بالمدير العام واعداد المراسلات التي تطلب منه وتجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب وإحالتها للمدير العام.
  10. أي مهام أخرى يكلف بها المكتب وفق التشريعات النافذة.

مادة رقم 13 

مكتب المراجعة الداخلية 

يتولى مدير مكتب المراجعة الداخلية ممارسة مهام الرقابة الداخلية والقيام بمراجعة كافة الأعمال المتعلقة بالتأكد من الإجراءات المتخذة ومطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها وتكون تبعيته لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وله على الأخص القيام بالآتي:-

  1. القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها ومسك الختم الخاص به.
  2. المراجعة المسبقة وفحص كافة أذون الصرف التي تعدها الإدارة المالية والتأكد بأن تلك الأذونات صحيحة.
  3. مراجعة العهد المالية والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها في المواعيد المحددة وحركة الدفعات المقدمة والسلف المالية.
  4. المشاركة في أعمال الجرد السنوي و القيام بالجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن.
  5. التحقق بأن الإنفاق من الميزانية التقديرية السنوية للصندوق يتم وفقا للمستهدف بالميزانية بما والتأكد منها.يتماشى مع النظم المالية بالصندوق والتشريعات النافذة.
  6. متابعة أعمال المراجع الخارجي لميزانية الصندوق والميزانية المجمعة.
  7. رصد المخاطر التشغيلية والعمل على تفاديها ومعالجتها بما يتماشى مع طبيعة العمل طبقا للتشريعات النافذة.
  8. متابعة الحركة الشهرية للحسابات الجارية لدى المصارف وذلك من خلال الكشوف المصرفية والصكوك.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشا
  10. أي مهام أخرى يكلف بها المكتب وفق التشريعات النافذة.

مادة رقم 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في
  • الموافق 7/ 10/ 2021 ميلادي