قرار رقم 40 لسنة 2002 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 2002
- رقم التشريع: 40
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 40 لسنة 2002 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية بشأن المؤتمرات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 297 لسنة 1429 ميلادية، بزيادة رأس مال شركة السارة العامة للإنشاءات.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 2742 المؤرخ في 7/4/1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنقل إلى اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وعلى اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة تعويض شركة السارة العامة للإنشاءات عن أصولها المنقولة للجهاز المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 1 ربيع الأول
- الموافق 14/ 5/ 1370 و.ر 2002 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.