أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2002 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية 

نشر في

قرار رقم 40 لسنة 2002 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية بشأن المؤتمرات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية، 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 297 لسنة 1429 ميلادية، بزيادة رأس مال شركة السارة العامة للإنشاءات.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 2742 المؤرخ في 7/4/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

تنقل إلى اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وعلى اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة تعويض شركة السارة العامة للإنشاءات عن أصولها المنقولة للجهاز المذكور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 1 ربيع الأول 
  • الموافق 14/ 5/ 1370 و.ر 2002 م