قرار رقم 40 لسنة 2002 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تنقل إلى اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة تبعية جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وعلى اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة تعويض شركة السارة العامة للإنشاءات عن أصولها المنقولة للجهاز المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.