Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2024 م بشأن اعتماد دليل الحوكمة للقطاع المصرفي

10 نوفمبر 2024

قرار رقم 4 لسنة 2024 م بشأن اعتماد دليل الحوكمة للقطاع المصرفي

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005 بشأن المصارف، والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 10 لسنة 2024 بشأن تعيين محافظاً ونائباً لمصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى المذكرة المعروضة من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد، المؤرخة في 2024/10/31.
  • وبعد مناقشة مشروع دليل الحوكمة المرفق بالمذكرة المذكورة في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنعقد في 2024/11/10.

قرر

المادة 1

يُعتمد دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي، المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

  • صدر بتاريخ 2024/11/10
  • ناجي محمد عيسى
  • المحافظ
  • رئيس مجلس الإدارة