قرار رقم 4 لسنة 2024 م بشأن اعتماد دليل الحوكمة للقطاع المصرفي
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
قرر
المادة 1
يُعتمد دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي، المرفق بهذا القرار.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.