Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي

7 فبراير 2022

قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 567 لسنة 2022 بشأن تسمية رئيس ونائب للهيئة العامة الرصد المحتوى الإعلامي.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة وتفعيل مهام واختصاصات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.

قرر

مادة 1 

تعتمد مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي الصادرة عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل في طبعتها الأولى عام 2019 ذات الإيداع المحلي 2019,489 والإيداع الدولي 9789959120946 كمرجعية أساسية لعمل الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عند تنفيذ مهام الرصد والتقييم.

مادة 2

مع عدم التعارض بالمبادئ الواردة في المدونة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، يجوز للهيئة الاستناد على مرجعية سابقة أو لاحقة للمدونة، أو اعتماد قرارات أو مذكرات تفاهم، أو محاضر اتفاق كمرجعية مضافة للمدونة ضمن مهام الهيئة عند الرصد والتقييم.

مادة 3

يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • جلال محمد عثمان 
  • رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي