قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي الصادرة عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل في طبعتها الأولى عام 2019 ذات الإيداع المحلي 2019,489 والإيداع الدولي 9789959120946 كمرجعية أساسية لعمل الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عند تنفيذ مهام الرصد والتقييم.
مادة 2
مع عدم التعارض بالمبادئ الواردة في المدونة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، يجوز للهيئة الاستناد على مرجعية سابقة أو لاحقة للمدونة، أو اعتماد قرارات أو مذكرات تفاهم، أو محاضر اتفاق كمرجعية مضافة للمدونة ضمن مهام الهيئة عند الرصد والتقييم.
مادة 3
يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.