قرار رقم 4 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
14 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2021
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب بشأن تشكيل عدد من اللجان لمتابعة ومراجعة مصروفات الحكومة الوطنية و مصرف ليبيا المركزي ومناقشة الميزانية العامة.
صدر القرار الأتي
المادة 1
تشكل لجان مؤقتة من السادة النواب على النحو التالي:
أولا، لجنة مراجعة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية اعتبارا من 2021/01/01 م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، وإعداد تقرير مفصل بملاحظاتهم يعرض على مجلس النواب:
- السيد، المبروك عبدالله الكبير
- السيد، سعيد خالد عمر اسباقه
- السيد، عبد النبي البشير أبو القاسم عبد المولى
- السيد، عبدالسلام عبدالله امحمد نصية
- السيد، حسن محمد صالح الزرقاء
- السيد، آدم صالح آدم بوصخرة
- السيد، صالح همة محمد بكده
- السيد، عبدالمنعم جمعة سالم حسن
- السيد، المهدي مسعود حسين الاعور
- السيد، عبدالغني احمد محمد الفطيسي
- السيد، أيمن المبروك محمد سيف النصر
- السيد، مولود ابوالقاسم محمد الاسود
- السيد، مصباح دومة امحمد اوحيدة
- السيد، لؤي محمد الفيتوري الغاوي
ثانيا: لجنة متابعة عمل مصرف ليبيا المركزي
- السيد، فرج عبدالله ادريس هاشم
- السيد، عبد الناصر الأمين محمد النعاس
- السيد، حسن الطاهر علي مصباح
- السيد، صالح هاشم صالح الطائع
- السيد، جاب الله محمد جاب الله محمد
- السيد، علي خليفة سالم الصول
- السيد، مفتاح أمراجع محمد اكويدير
- السيد، محمد موسی عبدالحمید دومه
- السيد، يوسف عبدالسلام علي الفرجاني
- السيد، سعيد مصطفى محمد أمغيب
- السيد، الهادي علي محمد الصغير
- السيد، علي مفتاح عمر المجدوب
ثالثا، لجنة لمناقشة الميزانية مع الوزراء والحكومة
- السيد، بدر علي سليمان موسی
- السيد، عيسى محمد السنوسي العربي
- السيد، الصالحين عبد النبي محمد سعد
- السيد، رمضان محمد محمد شمبش
- السيد، عبدالسلام عبدالله امحمد نصية
- السيد، عبدالمنعم عمار سعد بالكور
- السيد، زايد هدية عطية بابكر
- السيد، ابراهيم عبدالله الزغيد
- السيد، محمد الهادي علي الهاشمي بن خليل
- السيد، ادريس عبدالله ادريس المغربي
- السيد، المهدي مسعود حسين الاعور
- السيد، عبدالسلام محمد عبدالسلام محمد
- السيد، سليمان عمر محمد الحراري
- السيد، الهادي علي محمد الصغير
- السيد، حسن ابوبكر عمر صالح
- السيدة، سلطنة مسعود ابوبكر عبدالرحيم
- السيد، الصديق مفتاح رمضان حمودة
- السيد، عبدالغني احمد محمد الفطيسي
- السيد، محمد ادم محمد لينو
- السيد، عمر علي العجيلى تنتوش
- السيد، علي محمد حسين كشير
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب