قرار رقم 4 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة TIKNO MATEEK DOO صربية الجنسية، لتنفيذ مشروع توريد وتركيب مبردات المياه لمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية بقيمة تعادل مبلغ قدرها 1,450,000.000 مليون وأربعمائة وخمسون ألف يورو، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.