Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م 

8 يناير 2020

قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 11 لسنة 2012م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القرار الأتي

مادة 1

ترصد ميزانية طارئة بمبلغ 20،000،000،000 د.ل عشرون مليار دينار ليبي خصما من الميزانية العامة للدولة عن العام 2020 م يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية وذلك للإنفاق على المجهود الحربي في الحرب على الإرهاب والتشكيلات المسلحة والغزو الأجنبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  •  بتاريخ 13/ جمادي الأول 14417 
  •  الموافق 08/ يناير/ 2020 م