قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 11 لسنة 2012م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الأتي
مادة 1
ترصد ميزانية طارئة بمبلغ 20،000،000،000 د.ل عشرون مليار دينار ليبي خصما من الميزانية العامة للدولة عن العام 2020 م يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية وذلك للإنفاق على المجهود الحربي في الحرب على الإرهاب والتشكيلات المسلحة والغزو الأجنبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.