على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.
قررت
مادة 1
تصحيح المادة رقم 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 2017 م في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي :۔
يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :۔
منصور محمد امحمد میلاد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
والصحيح
. يلغى قيد السيد منصور محمد امحمد میلاد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على قرار لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 2017/4/17 م طبقا لنص المادة 36/5 من قانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
المستشار
محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم