قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة صبراتة ضد تنظيم الدولة
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في منطقة صبراتة وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.
مادة 3
قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.