Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

6 مارس 2004

قرار رقم 4 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1371 بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1372 بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.

قرر

مادة 1
يعاد اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

  1. د. شكري محمد غانم أميناً للجنة الشعبية العامة.
  2. د. البغدادي علي المحمودي أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة.
  3. د. علي مرسى الشاعري أميناً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  4. عبدالرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  5. د. الطاهر الهادي الجهيمي أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  6. عمار مبروك الطيف أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  7. م. معتوق محمد معتوق أميناً للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  8. د. فتحي حمد بن شتوان أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  9. د. المهدي مفتاح ابيرش أميناً للجنة الشعبية العامة للثقافة.
  10. د. عبد القادر عمر الخير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  11. علي عمر أبو بكر أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  12. محمد علي الحويج أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  13. نصر المبروك عبد الله أميناً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  14. الحبيب إسماعيل تامر مفتش عام لقطاع الصحة.
  15. د. عبد السلام عبد الله القلالي مفتش عام لقطاع التعليم.
  16. مصطفى بالعيد الدرسي مفتش عام لقطاع الصناعة.
  17. د. بلعيد صالح كويري مفتش عام لقطاع الإسكان والمرافق.
  18. د. أبوبكر المبروك المنصوري مفتشاً عاماً لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.