أدوات الوصول
قرار رقم 4 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عمر امحمد بريبش محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.