قرار رقم 4 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 2
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:-
مادة 3
يصدر الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وللأمينين المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.