قرار رقم 4 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
22 مارس 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2001
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 4 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
قرر
مادة 1
يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 2
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:-
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأمين المساعد للتعاون.
- الأمين المساعد للثقافة والإعلام.
مادة 3
يصدر الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وللأمينين المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ: 27/ذو الحجة
- الموافق: 22/الربيع 1369 و.ر