وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
قرر
مادة 1
يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 2
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:-
أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
الأمين المساعد للتعاون.
الأمين المساعد للثقافة والإعلام.
مادة 3
يصدر الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وللأمينين المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.