Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية

4 مايو 1996

قرار رقم 4 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع 

  • على قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس التمريري الثالث لسنة 1425 ميلادية المنعقدة بتاريخ 4/ 5/ 1425 ميلادية.

قرر

مادة 1

تعدل المواد 1- 2- 3- 8- 9 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –

مادة 1

تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي تكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار ويكون مقرها مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت وأجدابيا الابتدائيتين.

وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسبما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة 2

تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار ويكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت وأجدابيا الابتدائيتين.

وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.

وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاضي واحد.

مادة 3

تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية والمنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئية يكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية أو غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 25 المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار.

مادة 8

تنشأ نيابة كلية تخصصية في دائرة المحكمة الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة سرت، وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تختص بالفصل فيها المحاكم التخصصية المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه والتي تحال عليها من النائب العام، وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية، وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة.

مادة 9

يجوز لمحكمتي جنايات سرت وأجدابيا و المحكمتين الابتدائيتين والمحاكم الجزئية التابعة لها أن تحيل إلى المحاكم التخصصية بناء على طلب النائب العام ما يراه من القضايا المتداولة أمامها والتي يكون موضوعها الجرائم المحددة وفقا لأحكام المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 4/ 5/ 1425 ميلادية