Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

12 يناير 1961

قرار رقم 4 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرارات الخطية رقم 83 و 86 و 87 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا:

الشركة الأمريكية Bi-Flex International Inc. وعنوانها 11, East 36th Street New York 16ny.

الشركة الفرنسية Prenatal وعنوانها الرئيسي 175, Boulevard Anatole France St. Denis، وسائر فروعها حينما وجدت ومنها الفرعان الموجودان في باريس وعنوانها 103 Rue St. Sazare و 39 Rue de Rivoli.

الشركة الليبيرية Liberian Construction Corporation (L. C. C.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-1-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 يناير 1961.
  • الموافق 25 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية