قرار رقم 4 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بتحديد خطوط سير الرحلات السياحية إلى بعض مناطق الجذب السياحي وتقرير بعض الأحكام في شأنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 2005
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 4-2005-DEC-GPC
قرار رقم 4 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بتحديد خطوط سير الرحلات السياحية إلى بعض مناطق الجذب السياحي وتقرير بعض الأحكام في شأنها
اللجنة الشعبية العامة للسياحة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر. بتحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 114 لسنة 1369 و.ر. بشأن اعتماد خطوط السير لرحلات السياحة الصحراوية لبعض المناطق وتقرير بعض الأحكام في شأن السياحة الصحراوية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للهيئة العامة للسياحة والآثار رقم 94 لسنة 1370 و.ر. بتنظيم مزاولة أنشطة خدمات السفر والسياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 7 لسنة 1372 و.ر. بإعادة تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 129 لسنة 1372 و.ر. بشأن تحديد خطوط السير للرحلات السياحية داخل الأراضي الليبية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماعها العادي الأول لعام 1373 و.ر. 2005 مسيحي.
قررت
مادة 1
في تطبيق أحكام المادة رقم 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ر. بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر. بشأن السياحة تحدد خطوط سير الرحلات السياحية إلى مناطق الجذب السياحي بالجماهيرية العظمى وذلك على النحو التالي:
أولاً: خطوط سير الرحلات سياحية لمناطق جنوب غرب الجماهيرية العظمى:
- أ. رحلات تبدأ من مدينة سبها:
- سبها – جرمة – البحيرات – الحطية – تكركيبة – الفجيج – تويوة – وادي برجوج – وادي عتبة – مرزق – زويلة – واو الكبير – واو الناموس – تمسه – تراغن – سبها.
- سبها – مرزق – زويلة – واو الكبير – واو الناموس – تمسه – تراغن – سبها.
- سبها – تراغن – القطرون – تجرهى – القطرون – تراغن – مرزق – سبها.
- سبها – جرمة – البحيرات – الحطية – تكركيبة – الفجيج – تويوة – وادي برجوج – متخندوش – مساك – ممر تيلمسين – تخرخوري – افزجار – تشوينات ايمي نينغ – تيلواوت – تين لالن – أويس – أضاض – العوينات – وادي الحياة – سبها.
- سبها – جرمة – البحيرات – تكركيبة – الحطية – الفجيج – تويوة – العوينات غات – البركت – تخرخوري – افزجار – تشوينات – ایمی نينغ – تيلواوت – تين لالن – أويس – أضاض – العوينات – جرمة – سبها.
- سبها – جرمة – البحيرات – تكركيبة – الحطية – الفجيج – تويوة – متخندوش – ممر تيلمسين – العوينات – ارمت – بئر العطشان – غدامس.
- سبها – جرمة – البحيرات – تكركيبة – الحطية – الفجيج – تويوة – متخندوش وادي الحياة – سبها.
- سبها – العوينات – أضاض – أويس – تين لالن – تيلواوت لـ ايمي نينيغ تشوينات – أفزجار – تخرخوري – وانكازه – جرمة – البحيرات – الخطية بب تكركيبة – الفجيج – تويوة – سبها.
- سبها – جرمة – العوينات – أضاض – أويس – تين لالن – تيلواوت – ايمي نينيغ – تشوينات – أفرجار – تخرخوري – اناي – متخندوش – البحيرات – القرضة الشاطئ – سبها.
- سبها – جرمة – البحيرات – تكركيبة – الحطية – الفجيج – تويوة – العوينات أضاض – أويس – تين لالن – تيلواوت – ايمي نينيغ – تشوينات – أفرجار – تخر خوري – وانكازه – ممر تيلمسين – متخندوش – وادي برجوج- مرزق – سبها.
- سبها – مرزق – زويلة – تمسه – واو الكبير – واو الناموس – تازربو – بزيمه – ربيانه – الكفرة.
- ب. رحلات تبدأ من مدينة غدامس: ع
- غدامس – بئر العطشان – العوينات – غات – تخرخوري – أفرجار – تشوينات – ايمي نينيغ – تيلواوت – تين لالن – أويس – أضاض – العوينات – جرمة – البحيرات – تكركيبة – الحطية – الفجيج – تويوة – متخندوش – جرمة – سبها.
- غدامس – درج – الحمادة – ادري – البحيرات – جرمة – متخندوش – وادي برجوج – مرزق – سبها.
- غدامس – بئر العطشان – العوينات – أضاض – أويس – تيلواوت – تين لالن – ايمي نينيغ – تشوينات – أفزجار – ممر تيلمسين – مساك – متخندوش – وادي برجوج – وادي عتبة – مرزق – تمسه – واو الكبير – واو الناموس – واو زويلة – جرمة – البحيرات – تكركيبة – الحطية – الفجيج – تويوة – سبها.
- غدامس – درج – الحمادة الحمراء – ادري – البحيرات – جرمة – وادي برجوج – تساوه – مرزق – زويلة – تمسه – واو الكبير – واو الناموس – شرق الهروج – الوادي المتحجر – قليب البارود – زلة – هون.
- غدامس – بئر العطشان – أرمت – العوينات – وادي ايراون – جرمة البحيرات – تكركيبة – الحطية – الفجيج – تويوة – سبها.
- غدامس – درج – الحمادة الحمراء – ادري – البحيرات – جرمة – متخنـدوش – جرمة – سبها.
ثانياً: خطوط سير الرحلات سياحية المناطق وسط وجنوب شرق الجماهيرية العظمى:
- هون – الفقها – زلة – قليب البارود – الوادي المتحجر – واو الناموس – واو الكبير تمسه – زويلة – سبها.
- هون – سبها – زويلة – واو الكبير – واو الناموس – الوادي المتحجر – قليب البارود – زلة – هون.
- زلة – قليب البارود – تازربو – بزيمه – ربيانه – الكفرة – اركنو – جبل – العوينات – والعودة حتى الكفرة.
- إجدابيا – الواحات – تاززبو – بزيمه – الكفرة – اركنو – جبل العوينات – جبل.
- الكفرة – ربيانه – بزيمه – تازربو – واو الناموس – الوادي المتحجر – قليب البارود – زلة.
- زلة – واو الناموس – تازربو – الكفرة – جبل الظلمة – اركنو – جبل العوينات – الكفرة – إجدابيا.
- إجدابيا – اوجله – الجغبوب – اوجله – إجدابيا.
- إجدابيا – اوجله – زلة – قليب البارود – الوادي المتحجر – واو الناموس – تازربو – اوجله – إجدابيا.
- الجغبوب – تازربو – بزيمه – جالو – إجدابيا.
ثالثاً: خطوط سير الرحلات سياحية لمناطق شمال الجماهيرية العظمى:
يتم تحديد خطوط السير للرحلات السياحية بالنسبة لمناطق الجذب السياحي و الواقعة شمال الجماهيرية العظمى المربوطة بطرق معبدة رئيسية من قبل ذات الإدارة المنطقة للرحلة السياحية، وذلك بكل دقة على أن تقوم بإخطار كل من مكتب السياحة بالشعبية المختص والإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار بخط سير الرحلة قبل بدء تنفيذ برنامج الرحلة.
مادة 2
يجوز للأداة المنظمة للرحلة السياحية استخدام جزء من أي خط أو الجمع بين أكثر من خط أو أجزاء منها وربطها في رحلة واحدة، كما يجوز لها تغيير اتجاهات الخطوط المحددة من حيث الذهاب والعودة على أن يتم إخطار به مكتب السياحة بالشعبية المختص والإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار قبل البدء في تنفيذ برنامج الرحلة بأسبوع على الأقل وذلك دون استحداث مواقع أو طرق أو مسارات جديدة غير منصوص عليها في هذا القرار.
مادة 3
تلتزم الأداة المنظمة للرحلة السياحية بتوفير وسيلة النقل السياحي الملائمة النقل الفوج السياحي وتكليف مرشد ودليل سياحي لمرافقته.
مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية والقانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر. بشأن حماية وتحسين البيئة يحظر التخييم أو إيقاد النار أو الطهي أو ترك النفايات أو استعمال المركبات الآلية بالمواقع الأثرية والبحيرات أو بالقرب منها، كما يحظر التحطيب في المناطق السياحية الصحراوية حفاظاً على البيئة الطبيعية، وعلى الأداة المنظمة للرحلة السياحية اصطحاب وسائل الطاقة الملائمة بدلاً من استهلاك الاحطاب النادرة في تلك المناطق.
مادة 5
تلتزم الأداة المنظمة للرحلة السياحية بإبلاغ السياح بما هو مسموح به وما يعد محظورا وفقا للتشريعات الليبية النافذة وتقع المسؤولية على المخالف.
مادة 6
تتولى اللجان الشعبية للسياحة بالشعبيات والمناطق الإدارية المعنية وضع اللافتات والعلامات الإرشادية باللغة العربية واللغات الأجنبية لخطوط السير وللأماكن الأثرية والسياحية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 7
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 114 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويعمم على الجهات المعنية لوضعه موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- صدر في 15/ 10/ 2005م
- الموافق 15/ 10 / 1373 و.ر